فروع الأول: إن كان له مملوك غائب يعرف حياته، فإن كان يعول نفسه أو في عيال مولاه وجبت على المولى، وإن عاله غيره، وجبت الزكاة على العائل.
الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، فإن عاله أحدهما، فالزكاة على العائل.
____________________
منشؤه الشك في كون السبب هو العيلولة، أو الزوجية والمملوكة. وظاهر النصوص (1) الثاني فيجب عنهما وإن لم يعلهما كما مر.
قوله: " كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه ".
لا فرق في ذلك بين علمه بإخراج من وجبت عليه وعدمه، مع احتمال الوجوب عليه لو علم بعدم إخراج المكلف بها.
قوله: " إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته.. الخ ".
لا فرق في ذلك بين المملوك وغيره ممن يجب نفقته كالزوجة والولد، وإنما ذكر المملوك على وجه التمثيل، أو لدفع توهم أن زكاته متعلقة برقبته كالزكاة العينية، فإذا لم يمكن التوصل إليها لا يجب إخراجها، بخلاف غيره فإنه لا يتوهم فيه ذلك.
ويفهم من العبارة أنه لو لم يعرف حياته لم يجب زكاته، وهو موضع خلاف، والوجوب أوضح لأصالة البقاء إلى أن يحكم بموته شرعا، واكتفى العلامة بغلبة ظن الموت (2).
وهو متجه.
قوله: " إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، فإن عاله أحدهما
قوله: " كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه ".
لا فرق في ذلك بين علمه بإخراج من وجبت عليه وعدمه، مع احتمال الوجوب عليه لو علم بعدم إخراج المكلف بها.
قوله: " إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته.. الخ ".
لا فرق في ذلك بين المملوك وغيره ممن يجب نفقته كالزوجة والولد، وإنما ذكر المملوك على وجه التمثيل، أو لدفع توهم أن زكاته متعلقة برقبته كالزكاة العينية، فإذا لم يمكن التوصل إليها لا يجب إخراجها، بخلاف غيره فإنه لا يتوهم فيه ذلك.
ويفهم من العبارة أنه لو لم يعرف حياته لم يجب زكاته، وهو موضع خلاف، والوجوب أوضح لأصالة البقاء إلى أن يحكم بموته شرعا، واكتفى العلامة بغلبة ظن الموت (2).
وهو متجه.
قوله: " إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، فإن عاله أحدهما