لا، إلا بالبينة أو بحلف، والأول أشبه. ولو صدقه مولاه قبل.
____________________
منشأ التردد من أن الكفارة إن كانت مخيرة فلا حاجة إلى العتق مع إمكان باقي الخصال، وإن عجز عن العتق. وإن كانت مرتبة انتقل بالعجز عن العتق إلى غيره من الخصال فلا يتحقق الاحتياج إلى العتق، ومن ورود النص بجواز ذلك. رواه علي ابن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام (1). ولا فرق بين المخيرة والمرتبة لذكرهما معا في الرواية. والأجود أن يعطى المكفر ثمن الرقبة فيشتري هو ويعتق عن نفسه.
قوله: " ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه ".
بناء على ما ذكرناه أولا في قيد هذه الفروع، أو أنه مكاتب عاجز عن وفاء مال الكتابة وهو مع ذلك غير فقير، فيجوز حينئذ ارتجاعه لصرفه له في غير ما عين له شرعا. والمراد بالجواز هنا معناه الأعم فإنه لا يجزي حينئذ فيجب ارتجاعه وإعطاؤه غيره، أو صرفه في مال كتابته. ولو قيل بأن الدافع مخير بين ارتجاعه، وإخراج الواجب من ماله مرة أخرى، جاز حمل الجواز على المعنى الأخص.
قوله: " ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع ".
هذا أيضا من الفروع التي لا يتعين عندنا إلا بأحد الأمرين، لعدم وجوب البسط. والحاصل أنه متى كان فقيرا مكاتبا جاز الدفع إليه من غير تعيين الصنف، ومعه، فإن لم يعين جاز له صرفه كيف شاء من الوجوه السائغة، وإن عين له سهم الكتابة اقتصر على دفعه فيها.
قوله: " ولو ادعى أنه كوتب.. الخ ".
الأصح جواز تصديقه ما لم يكذبه مولاه. ولو صدقه جاز بطريق أولى. وربما قيل بالمنع أيضا، إلا بالبينة، أو سماع الصيغة لجواز المواطأة.
قوله: " ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه ".
بناء على ما ذكرناه أولا في قيد هذه الفروع، أو أنه مكاتب عاجز عن وفاء مال الكتابة وهو مع ذلك غير فقير، فيجوز حينئذ ارتجاعه لصرفه له في غير ما عين له شرعا. والمراد بالجواز هنا معناه الأعم فإنه لا يجزي حينئذ فيجب ارتجاعه وإعطاؤه غيره، أو صرفه في مال كتابته. ولو قيل بأن الدافع مخير بين ارتجاعه، وإخراج الواجب من ماله مرة أخرى، جاز حمل الجواز على المعنى الأخص.
قوله: " ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع ".
هذا أيضا من الفروع التي لا يتعين عندنا إلا بأحد الأمرين، لعدم وجوب البسط. والحاصل أنه متى كان فقيرا مكاتبا جاز الدفع إليه من غير تعيين الصنف، ومعه، فإن لم يعين جاز له صرفه كيف شاء من الوجوه السائغة، وإن عين له سهم الكتابة اقتصر على دفعه فيها.
قوله: " ولو ادعى أنه كوتب.. الخ ".
الأصح جواز تصديقه ما لم يكذبه مولاه. ولو صدقه جاز بطريق أولى. وربما قيل بالمنع أيضا، إلا بالبينة، أو سماع الصيغة لجواز المواطأة.