ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات. ويجب دفعها إليه عند المطالبة. ولو قال المالك: أخرجت ما وجب علي، قبل قوله، ولا يكلف بينة ولا يمينا.
ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بأن الإمام، فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي.
____________________
زكاته فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا " (١). وقد قيل في قوله تعالى: ﴿وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء﴾ (2). أنها شاملة للزكاة الواجبة فيدل على المشهور.
قوله: " ولو فرقها المالك والحال هذه قيل: لا يجزي وقيل: يجزي والأول أشبه ".
لا خلاف في حصول الإثم سواء قلنا بالإجزاء أم لا، للمخالفة. ووجه الإجزاء معه حصول الغرض وهو وصولها إلى المستحق كالدين إذا دفعه إلى مستحقه، وهو خيرة التذكرة (3). وما اختاره المصنف أجود لأنها عبادة قد خولف في فعلها مقتضى الأمر، والأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، وهو يستلزم فساد العبادة.
قوله: " ويجب دفعها إليه عند المطالبة ".
ولو خالف المالك وأخرجها بنفسه، فالوجهان، وأولى بالصحة. والوجه الفساد أيضا والتقريب ما تقدم. وللمالك استعادة العين - مع بقائها - في الموضعين،
قوله: " ولو فرقها المالك والحال هذه قيل: لا يجزي وقيل: يجزي والأول أشبه ".
لا خلاف في حصول الإثم سواء قلنا بالإجزاء أم لا، للمخالفة. ووجه الإجزاء معه حصول الغرض وهو وصولها إلى المستحق كالدين إذا دفعه إلى مستحقه، وهو خيرة التذكرة (3). وما اختاره المصنف أجود لأنها عبادة قد خولف في فعلها مقتضى الأمر، والأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، وهو يستلزم فساد العبادة.
قوله: " ويجب دفعها إليه عند المطالبة ".
ولو خالف المالك وأخرجها بنفسه، فالوجهان، وأولى بالصحة. والوجه الفساد أيضا والتقريب ما تقدم. وللمالك استعادة العين - مع بقائها - في الموضعين،