____________________
قوله: " جاز صرفها إليه على وجه الصلة ".
وينوي عند وصولها إليه، أو إلى وكيله، أو بعده مع بقاء عينها على ملكه.
قوله: " ارتجعت مع التمكن ".
المراد بارتجاعها ما يعم العين والمثل أو القيمة مع تعذرها. وحكم القيمة هنا كالغصب. ولو وجدها معيبة أخذها مع أرش العيب. هذا كله مع تصريح الدافع بكونها زكاة، أما لو دفعها إليه ولم يعلمه فلا ضمان.
قوله: " وإن تعذرت كانت ثابتة في ذمة الآخذ ولا يلزم الدافع ضمانها ".
هذا مع اجتهاد الدافع، وإلا ضمن. وهل المراد بالاجتهاد البحث عن حاله على وجه يجوز دفعها إليه فيدخل فيه ما لو قبل قوله ونحوه، أم لا بد من الاستقصاء بحيث لو كان الأمر بخلاف ذلك لظهر عادة؟ يحتمل الأول، لأنه المعتبر في جواز الدفع والمعروف شرعا، فالأمر بالدفع إليه يقتضي الإجزاء، وعدم الاجتهاد فيه دفعها إليه من غير سؤال لظنه فقره أو لمن يستحيي من قبولها صلة، ثم يظهر أنه كان قد خرج عن الاستحقاق قبلها. وجه الثاني أنه المتعارف من الاجتهاد عرفا، فتركه:
الاكتفاء بقوله ونحوه، وهذا أجود، فإن الدفع بدون الاجتهاد بالمعنى الأول غير مجز مطلقا، والكلام هنا في الضمان لو ظهر غير مستحق لا غير.
قوله: " أو ممن تجب عليه نفقته ".
أي يرتجع مع الإمكان ومع التعذر لا ضمان مع الاجتهاد. واستثنى جماعة من
وينوي عند وصولها إليه، أو إلى وكيله، أو بعده مع بقاء عينها على ملكه.
قوله: " ارتجعت مع التمكن ".
المراد بارتجاعها ما يعم العين والمثل أو القيمة مع تعذرها. وحكم القيمة هنا كالغصب. ولو وجدها معيبة أخذها مع أرش العيب. هذا كله مع تصريح الدافع بكونها زكاة، أما لو دفعها إليه ولم يعلمه فلا ضمان.
قوله: " وإن تعذرت كانت ثابتة في ذمة الآخذ ولا يلزم الدافع ضمانها ".
هذا مع اجتهاد الدافع، وإلا ضمن. وهل المراد بالاجتهاد البحث عن حاله على وجه يجوز دفعها إليه فيدخل فيه ما لو قبل قوله ونحوه، أم لا بد من الاستقصاء بحيث لو كان الأمر بخلاف ذلك لظهر عادة؟ يحتمل الأول، لأنه المعتبر في جواز الدفع والمعروف شرعا، فالأمر بالدفع إليه يقتضي الإجزاء، وعدم الاجتهاد فيه دفعها إليه من غير سؤال لظنه فقره أو لمن يستحيي من قبولها صلة، ثم يظهر أنه كان قد خرج عن الاستحقاق قبلها. وجه الثاني أنه المتعارف من الاجتهاد عرفا، فتركه:
الاكتفاء بقوله ونحوه، وهذا أجود، فإن الدفع بدون الاجتهاد بالمعنى الأول غير مجز مطلقا، والكلام هنا في الضمان لو ظهر غير مستحق لا غير.
قوله: " أو ممن تجب عليه نفقته ".
أي يرتجع مع الإمكان ومع التعذر لا ضمان مع الاجتهاد. واستثنى جماعة من