ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، فلو كان ممن يترفع عنها
____________________
يعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة بحسب جلالته وضعته، فلا يكلف الرفيع بيع الحطب، والحرث، والكنس، وأشباه ذلك، فإن ذلك أصعب من بيع الخادم وهو غير واجب. ولو اشتغل عن التكسب بطلب علم ديني جاز له أخذ الزكاة وإن قدر عليه لو ترك، نعم لو قدر مع طلب العلم على حرفة لا تنافيه تعينت.
قوله: " ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه، إذا كان لا غنى له عنهما ".
يتحقق عدم الغنى في الخادم بكون المخدوم من عادته ذلك وإن كان قادرا على خدمة نفسه أو بحاجته إليه لزمانة ونحوها إذا لم يكن من عادته. ولو احتاج إلى أزيد من واحد فكالواحد. وفي الدار بكونها لائقة بحاله من غير زيادة في الوصف والقدر، فلو زادت عن حاله في أحدهما تعين عليه بيع الزائد أو الاعتياض بما يليق بحاله.
وفي حكم الدار والخادم ثياب التجمل لمن هو من أهلها، وفرس الركوب، وكتب العلم كذلك. وثمنها لفاقدها من جملة المؤن.
قوله: " ولو ادعى الفقر - إلى قوله - قبل " (1).
وكذا يقبل - لو ادعى العيال، أو الاشتغال بطلب علم يسوغ له ترك السعي، مع عدم علم كذبه - من غير يمين.
قوله: " ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه، إذا كان لا غنى له عنهما ".
يتحقق عدم الغنى في الخادم بكون المخدوم من عادته ذلك وإن كان قادرا على خدمة نفسه أو بحاجته إليه لزمانة ونحوها إذا لم يكن من عادته. ولو احتاج إلى أزيد من واحد فكالواحد. وفي الدار بكونها لائقة بحاله من غير زيادة في الوصف والقدر، فلو زادت عن حاله في أحدهما تعين عليه بيع الزائد أو الاعتياض بما يليق بحاله.
وفي حكم الدار والخادم ثياب التجمل لمن هو من أهلها، وفرس الركوب، وكتب العلم كذلك. وثمنها لفاقدها من جملة المؤن.
قوله: " ولو ادعى الفقر - إلى قوله - قبل " (1).
وكذا يقبل - لو ادعى العيال، أو الاشتغال بطلب علم يسوغ له ترك السعي، مع عدم علم كذبه - من غير يمين.