مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١ - الصفحة ٤١٧
ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه. وكذا لو كان الغارم ميتا، جاز أن يقضي عنه وأن يقاص.
____________________
إعطاءه قوت السنة إنما هو مع الدفع تدريجا أما دفعة فلا (1). نعم لو لم يكن فقيرا بأن كان مالكا لقوت سنة لم يتوجه على ذلك إعطاؤه من سهم الفقراء لعدم الفقر، ولا من سهم الغارمين لإنفاقه في المعصية، فيجب أن يقيد كلام المصنف في جواز إعطائه من سهم الفقراء بكونه فقيرا (2).
قوله: " وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه وأن يقاص ".
أي يقضي من ليس له عليه دين بأن يدفعها إلى صاحب الدين. ولو كانت الزكاة على صاحب الدين قاص بها المديون بأن يحتسبها عليه ويأخذها مقاصة من دينه. وهل يشترط قصور تركة الميت عن دينه؟ الظاهر ذلك، وصرح به جماعة، لأن شرط الدفع إلى الغارم عجزه عن الوفاء لقصور المال وعجزه عن التكسب. ولم يشترط العلامة (ره) ذلك (3) بناء على مذهبه من انتقال التركة إلى الوارث حين الموت

(١) هكذا وردت العبارة في " ج " و " ك " و " و " وفي " م " و " ن " سقط والعبارة لا تخلو من غموض. وفي الجواهر نقلا عن المسالك " مع أن إعطاء قوت الزائد على قوت السنة إنما هو ممنوع تدريجا أما دفعة فلا ".
والظاهر أنه الصحيح إلا كلمة قوت الأولى فإنها زائدة ظاهرا.
(٢) ورد في هامش نسختي " ج وك " شرح آخر مختصر لعبارة المتن والظاهر أنه مما عدل عنه الشارح (رحمه الله) وأبدله بهذا الشرح المفصل لاشتماله على مضمون ذلك الشرح. ونحن نورده مزيدا للفائدة ولأمانة النقل: " قوله: (نعم لو تاب.. الخ).
إنما يدفع إليه من سهم الفقراء لو كان فقيرا، بمعنى أنه غير قادر على قوت سنته. ولو لم يكن كذلك لم يجز أن يدفع إليه من سهم الفقراء، وإن كان دينه أضعاف ماله، لأنه حينئذ غارم لا فقير، وشرط الغرم غير حاصل. وقوله: (نعم لو تاب صرف إليه.. الخ) مبني على اشتراط العدالة أو مجانبة الكبائر، وإلا لم يتوقف جواز الدفع إليه على التوبة ".
وفي ذيل هذا الشرح في نسخة " ج " " منه سلمه الله ".
وفي نسخة " ك " تعليق هكذا: " ليست بمكررة في المتن ولا في كثير من ما رأيت من النسخ وفي نسخة لا يعتمد على مثلها موجودة بعد قوله (ولو ادعى أنه كوتب " والظاهر زيادتها والله يعلم. رض ".
(٣) لم نجد في كتب العلامة تصريحا بعدم الاشتراط نعم كلامه مطلق في أكثر كتبه كغيره من الفقهاء.
راجع المنتهى ١: ٥٢١، والقواعد: ٥٨، والإرشاد ١: ٢٨٨، بل صرح في تحرير الأحكام ١:
٦٩
بالاشتراط.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست