____________________
إعطاءه قوت السنة إنما هو مع الدفع تدريجا أما دفعة فلا (1). نعم لو لم يكن فقيرا بأن كان مالكا لقوت سنة لم يتوجه على ذلك إعطاؤه من سهم الفقراء لعدم الفقر، ولا من سهم الغارمين لإنفاقه في المعصية، فيجب أن يقيد كلام المصنف في جواز إعطائه من سهم الفقراء بكونه فقيرا (2).
قوله: " وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه وأن يقاص ".
أي يقضي من ليس له عليه دين بأن يدفعها إلى صاحب الدين. ولو كانت الزكاة على صاحب الدين قاص بها المديون بأن يحتسبها عليه ويأخذها مقاصة من دينه. وهل يشترط قصور تركة الميت عن دينه؟ الظاهر ذلك، وصرح به جماعة، لأن شرط الدفع إلى الغارم عجزه عن الوفاء لقصور المال وعجزه عن التكسب. ولم يشترط العلامة (ره) ذلك (3) بناء على مذهبه من انتقال التركة إلى الوارث حين الموت
قوله: " وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه وأن يقاص ".
أي يقضي من ليس له عليه دين بأن يدفعها إلى صاحب الدين. ولو كانت الزكاة على صاحب الدين قاص بها المديون بأن يحتسبها عليه ويأخذها مقاصة من دينه. وهل يشترط قصور تركة الميت عن دينه؟ الظاهر ذلك، وصرح به جماعة، لأن شرط الدفع إلى الغارم عجزه عن الوفاء لقصور المال وعجزه عن التكسب. ولم يشترط العلامة (ره) ذلك (3) بناء على مذهبه من انتقال التركة إلى الوارث حين الموت