وإذا كان الإمام مفقودا، سقط نصيب الجهاد وصرف في المصالح، وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير.
وكذا يسقط سهم السعاة، وسهم المؤلفة، ويقتصر بالزكاة على بقية الأصناف.
____________________
يستحقون نصيبهم على وجه الملك، أو الاختصاص المطلق يصنعون به ما شاؤوا، بخلاف الرقاب وما بعدهم فإنه جعلهم موضعا للصدقة ومحلا لها، فتعين عليهم صرفها في ذلك، وهذا المعنى لا يتحقق في العبارة لأنه بصدد عد الأصناف، حيث قال: " أصناف المستحقين سبعة الفقراء " إلى آخره. فليس في هذا الأسلوب إلا مجرد عدد الأصناف من غير بيان الفارق - وإن ذكره في تضاعيف عبارته - بخلاف أسلوب الآية. ولما أشرنا إليه عبر الشهيد (ره) في كتبه بقوله: " والرقاب وسبيل الله.. الخ " (1)، وهو أجود. فتأمل الفرق بين الأسلوبين تظهر على الحال، والأمر في ذلك سهل، إذ التأسي بالآية والفرق الحاصل فيها كاف.
قوله: " وقيل يدخل فيه المصالح ".
هذا هو الأجود، لأن السبيل - لغة (2) - الطريق، فمعنى سبيل الله الطريق إلى رضوانه وثوابه، لاستحالة التحيز عليه، فيدخل فيه كل ما فيه وسيلة إلى ذلك.
وبذلك وردت الرواية أيضا، ذكرها علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام (3).
قوله: " وقيل يدخل فيه المصالح ".
هذا هو الأجود، لأن السبيل - لغة (2) - الطريق، فمعنى سبيل الله الطريق إلى رضوانه وثوابه، لاستحالة التحيز عليه، فيدخل فيه كل ما فيه وسيلة إلى ذلك.
وبذلك وردت الرواية أيضا، ذكرها علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام (3).