الثاني: أن يطلب برأس المال أو زيادة.
فلو كان رأس ماله مائة، فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب.
وروي أنه إذا مضى عليه - وهو على النقيصة - أحوال زكاه لسنة واحدة استحباب.
الثالث: الحول.
ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره. فلو نقص رأس ماله، أو نوى به القنية، انقطع الحول. ولو كان بيده نصاب بعض الحول، فاشترى به متاعا للتجارة، قيل: كان حول العرض حول الأصل، والأشبه استئناف الحول. ولو كان رأس المال دون النصاب، استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا.
____________________
الأصل من حين الابتياع، وحول الزيادة من حين ظهورها ".
يطلب بضم الياء مبنيا للمجهول. والمراد أن النصاب لم يظهر فيه ربح سواء طلب أم لم يطلب، ثم ظهر الربح في أثناء حول الأصل فلكل من الأصل والزيادة حول بانفراده مع بلوغ الزيادة النصاب الثاني، أو كان في الأول فضل عن النصاب الأول ويكمل نصابا ثانيا بالزيادة، وفي حكم الربح نمو المال الأول كنتاج الدابة وثمرة الشجرة.
قوله: " فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب ".
المراد بالحبة المعهودة شرعا، وهي التي يقدر بها القيراط فيكون من الذهب، أما نحو حبة الغلات منها فلا اعتداد بها لعدم تمولها. والمراد بسقوط الاستحباب بالنسبة إلى الحول الأول، فلو عاد إلى أصله أو زاد استؤنف الحول حينئذ.
قوله: ولو كان بيده نصاب بعض حول - إلى قوله - والأشبه استئناف الحول ".
يطلب بضم الياء مبنيا للمجهول. والمراد أن النصاب لم يظهر فيه ربح سواء طلب أم لم يطلب، ثم ظهر الربح في أثناء حول الأصل فلكل من الأصل والزيادة حول بانفراده مع بلوغ الزيادة النصاب الثاني، أو كان في الأول فضل عن النصاب الأول ويكمل نصابا ثانيا بالزيادة، وفي حكم الربح نمو المال الأول كنتاج الدابة وثمرة الشجرة.
قوله: " فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب ".
المراد بالحبة المعهودة شرعا، وهي التي يقدر بها القيراط فيكون من الذهب، أما نحو حبة الغلات منها فلا اعتداد بها لعدم تمولها. والمراد بسقوط الاستحباب بالنسبة إلى الحول الأول، فلو عاد إلى أصله أو زاد استؤنف الحول حينئذ.
قوله: ولو كان بيده نصاب بعض حول - إلى قوله - والأشبه استئناف الحول ".