____________________
ثم تجدد السقوط رجع على القابض، مع علمه بالحال أو بقاء العين. ويحتمل أن يريد بالحول هنا الأول، فلا يسقط الوجوب باختلال الشرائط في الثاني عشر إن جعلناه من الحول، وهو ضعيف.
قوله: " أو عاوضها بجنسها أو بمثلها ".
المراد بالجنس هنا النوع كالغنم بالغنم الشامل للضأن والمعز، والبقر الشامل للجاموس، وبالمثل الحقيقة الصنفية كالضأن بالضأن. وربما خص ذلك بالجنس، وفسر المثل بالموافق منه في الذكورة والأنوثة، والأمر سهل.
قوله: " ولا يعد السخال مع الأمهات بل لكل منهما حول بانفراده ".
هذا إذا كانت السخال نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا، أو ولدت أربعون أربعون بقرة أربعين أو ثلاثين. أما لو كان نصاب السخال غير مستقل كما لو ولدت أربعون فصاعدا من الغنم أربعين، ففي ابتداء حوله مطلقا، أو مع اكماله لنصاب الذي بعده، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول أوجه، كما لو كان عنده سبعون من الغنم وولدت ما يكمل النصاب الثاني فصاعدا. والإشكال آت فيما لو ملك العدد الثاني بعد جريان الأول في الحول. والاحتمال الأخير أقرب.
فعلى هذا لو كان عنده أربعون فولدت أربعين لم يجب فيها شئ، وعلى الأول يجب لها شاة عند تمام حولها. ولو كان عنده ثمانون فولدت اثنين وأربعين وجبت شاة عند تمام حول الأولى، وأخرى عند تمام حول الثانية على الأولين، وعلى الأخير يجب شاة للأولى ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام حول الأول.
قوله: " أو عاوضها بجنسها أو بمثلها ".
المراد بالجنس هنا النوع كالغنم بالغنم الشامل للضأن والمعز، والبقر الشامل للجاموس، وبالمثل الحقيقة الصنفية كالضأن بالضأن. وربما خص ذلك بالجنس، وفسر المثل بالموافق منه في الذكورة والأنوثة، والأمر سهل.
قوله: " ولا يعد السخال مع الأمهات بل لكل منهما حول بانفراده ".
هذا إذا كانت السخال نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا، أو ولدت أربعون أربعون بقرة أربعين أو ثلاثين. أما لو كان نصاب السخال غير مستقل كما لو ولدت أربعون فصاعدا من الغنم أربعين، ففي ابتداء حوله مطلقا، أو مع اكماله لنصاب الذي بعده، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول أوجه، كما لو كان عنده سبعون من الغنم وولدت ما يكمل النصاب الثاني فصاعدا. والإشكال آت فيما لو ملك العدد الثاني بعد جريان الأول في الحول. والاحتمال الأخير أقرب.
فعلى هذا لو كان عنده أربعون فولدت أربعين لم يجب فيها شئ، وعلى الأول يجب لها شاة عند تمام حولها. ولو كان عنده ثمانون فولدت اثنين وأربعين وجبت شاة عند تمام حول الأولى، وأخرى عند تمام حول الثانية على الأولين، وعلى الأخير يجب شاة للأولى ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام حول الأول.