ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه. فإن لم يكن له كفن، جعل في القبر، وسترت عورته، وصلي عليه بعد ذلك.
وسنن الصلاة أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام، والمرأة وراءه، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة، ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة.
____________________
مصلوبا (1).
قوله: " وليس الطهارة من شرطها ".
سواء في ذلك الحديثة والخبيثة، إلا أن عدم اشتراط الأولى موضع وفاق، وفي الثانية إشكال من عدم النص، ومن كونها أضعف من الحديثة.
قوله: " ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا ".
هذا في الإمام والمنفرد، أما المأموم فيغتفر فيه ذلك مع اتصال الصفوف.
قوله: " ولا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه ".
هذا مع الإمكان. ولو تعذر الغسل قام التيمم مقامه في اعتبار ترتب الصلاة عليه، فإن تعذر سقط.
قوله: " فإن لم يكن له كفن.. الخ ".
هذا إذا لم يمكن ستره بثوب ونحوه خارج القبر، وإلا وجب مقدما على القبر إن منع القبر الرؤية، وإلا تخير. ولا فرق في ذلك بين وجود ناظر وعدمه.
قوله: " ولو كان طفلا جعل وراء المرأة ".
إن لم يجب الصلاة عليه وإلا قدم عليها. وكذا يقدم على الخنثى كما يقدم الخنثى على المرأة. وهذا الترتيب إنما يسن مع إرادة الصلاة عليهم دفعة واحدة،
قوله: " وليس الطهارة من شرطها ".
سواء في ذلك الحديثة والخبيثة، إلا أن عدم اشتراط الأولى موضع وفاق، وفي الثانية إشكال من عدم النص، ومن كونها أضعف من الحديثة.
قوله: " ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا ".
هذا في الإمام والمنفرد، أما المأموم فيغتفر فيه ذلك مع اتصال الصفوف.
قوله: " ولا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه ".
هذا مع الإمكان. ولو تعذر الغسل قام التيمم مقامه في اعتبار ترتب الصلاة عليه، فإن تعذر سقط.
قوله: " فإن لم يكن له كفن.. الخ ".
هذا إذا لم يمكن ستره بثوب ونحوه خارج القبر، وإلا وجب مقدما على القبر إن منع القبر الرؤية، وإلا تخير. ولا فرق في ذلك بين وجود ناظر وعدمه.
قوله: " ولو كان طفلا جعل وراء المرأة ".
إن لم يجب الصلاة عليه وإلا قدم عليها. وكذا يقدم على الخنثى كما يقدم الخنثى على المرأة. وهذا الترتيب إنما يسن مع إرادة الصلاة عليهم دفعة واحدة،