ومسنونات هذه الصلاة أن يصوم الناس ثلاثة أيام، ويكون خروجهم يوم الثالث.
____________________
قوله: " مثل كيفية صلاة العيد ".
ووقتها أيضا كوقتها.
قوله: " ما تيسر له من الأدعية وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليهم السلام ".
" إلا " هنا هي المركبة من إن الشرطية ولا النافية، وجملة الشرط محذوفة، والمعنى وإن لم يتيسر له شئ من الأدعية فليقل ما ورد عنهم عليه السلام (١). وهذا التركيب من باب صناعة القلب، وهو نوع خاص من كلام العرب يوجب فيه ملاحة ولطفا، ومنه قولهم: عرضت الناقة على الحوض، وعرضت الحوض على الناقة، وقول الشاعر: " كما طينت بالفدن السياعا ". والمراد بالفدن القصر، وبالسياع الطين (٢).
وربما جعل منه قوله تعالى: ﴿وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا﴾ (٣)، وقوله:
﴿كقاب قوسين﴾ (4) وهو باب متسع. وما ذكره هنا إما مبني على مذهب السكاكي من جوازه مطلقا، أو أن النكتة فيه بيان جواز الدعاء بما تيسر وإن أمكن المنصوص، فلو عكس بأن قدم المنصوص في هذا التركيب الخاص لم يعلم منه ذلك، وهذا القدر كاف في جواز القلب إن شرطنا فيه أمرا زائدا، وإن أمكن التعبير بما يؤدي المراد من غير قلب.
ووقتها أيضا كوقتها.
قوله: " ما تيسر له من الأدعية وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليهم السلام ".
" إلا " هنا هي المركبة من إن الشرطية ولا النافية، وجملة الشرط محذوفة، والمعنى وإن لم يتيسر له شئ من الأدعية فليقل ما ورد عنهم عليه السلام (١). وهذا التركيب من باب صناعة القلب، وهو نوع خاص من كلام العرب يوجب فيه ملاحة ولطفا، ومنه قولهم: عرضت الناقة على الحوض، وعرضت الحوض على الناقة، وقول الشاعر: " كما طينت بالفدن السياعا ". والمراد بالفدن القصر، وبالسياع الطين (٢).
وربما جعل منه قوله تعالى: ﴿وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا﴾ (٣)، وقوله:
﴿كقاب قوسين﴾ (4) وهو باب متسع. وما ذكره هنا إما مبني على مذهب السكاكي من جوازه مطلقا، أو أن النكتة فيه بيان جواز الدعاء بما تيسر وإن أمكن المنصوص، فلو عكس بأن قدم المنصوص في هذا التركيب الخاص لم يعلم منه ذلك، وهذا القدر كاف في جواز القلب إن شرطنا فيه أمرا زائدا، وإن أمكن التعبير بما يؤدي المراد من غير قلب.