____________________
فحينئذ يجب ملاحظة التذكير والتأنيث في الدعاء. ولو ذكر في المؤنث مؤولا بالميت صح. ولو اختلفوا في الدعاء كما لو كان بينهم طفل وكبير وغيرهما دعا لكل ميت بما هو وظيفته، وشرك بينهم فيما لا اختلاف فيه بالنسبة إليهم، ويتخير في الخنثى فيقول في الأنثى: " اللهم أمتك وابنة أمتك، الخ ". ومع وجوب الصلاة على الجميع لا إشكال في النية، أما مع اختلافهم في الوجوب والندب فيشكل الجمع لاختلاف الوجه. واختار في التذكرة (1) الجمع بين الوجهين لعدم التنافي باعتبار التوزيع.
ويشكل بأنه فعل واحد من مكلف واحد فكيف يقع عليهما. والمتجه الاجتزاء بنية الوجوب تغليبا للجانب الأقوى كما يدخل مندوبات الصلاة والوضوء وغيرهما في الواجب.
قوله: " وينزع نعليه ".
بحيث يصير حافيا، وعن الصادق عليه السلام: " لا بأس بالخف " (2)، وفيه دلالة على عدم الكراهة لا على حصول الاستحباب المطلوب.
قوله: " ويرفع يديه في أول تكبيرة.. الخ ".
المروي (3) استحباب الرفع في الجميع. ولم يرد نص خاص على استحباب رفعهما حالة الدعاء. ويمكن استفادته من فعل الحسين (4) عليه السلام في صلاته على المنافق فيشرع التأسي به لعدم الخصوصية، ومن عموم الأمر (5) برفع اليدين حالة الدعاء، وأنه أقرب إلى الإجابة. وإنما اختص دعاء الميت به لأنه المقصود بالدعاء
ويشكل بأنه فعل واحد من مكلف واحد فكيف يقع عليهما. والمتجه الاجتزاء بنية الوجوب تغليبا للجانب الأقوى كما يدخل مندوبات الصلاة والوضوء وغيرهما في الواجب.
قوله: " وينزع نعليه ".
بحيث يصير حافيا، وعن الصادق عليه السلام: " لا بأس بالخف " (2)، وفيه دلالة على عدم الكراهة لا على حصول الاستحباب المطلوب.
قوله: " ويرفع يديه في أول تكبيرة.. الخ ".
المروي (3) استحباب الرفع في الجميع. ولم يرد نص خاص على استحباب رفعهما حالة الدعاء. ويمكن استفادته من فعل الحسين (4) عليه السلام في صلاته على المنافق فيشرع التأسي به لعدم الخصوصية، ومن عموم الأمر (5) برفع اليدين حالة الدعاء، وأنه أقرب إلى الإجابة. وإنما اختص دعاء الميت به لأنه المقصود بالدعاء