الخامسة: إذا صلى على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيرا، إن شاء استأنف الصلاة عليهما، وإن شاء أتم الأولى على الأول، واستأنف للثاني.
____________________
بل الأصح عدم تحديد زمان للصلاة على من لم يصل عليه وهو خيرة العلامة في المختلف (1) والشهيد في البيان (2)، إلا أنه عده إلى من لم يصل وإن كان قد صلى على الميت.
قوله: " كان مخيرا إن شاء استأنف الصلاة عليهما ".
الأجود الاستمرار على الأولى ثم الصلاة على الأخرى بعد الفراغ، للنهي عن قطع العمل، وعدم دليل صريح في جواز هذا الفرد. نعم لو خاف فساد الثانية ونوى الصلاة عليها بقلبه عند الفراغ من الذكر وكبر ناويا لهما، ثم يخص كل واحد بذكرها ويشركهما في التكبير لاتحاده فيهما، ويتخير في تقديم أيتهما شاء في الدعاء، ثم لا يتعين، بل يجوز تقديم الأخرى في دعاء آخر، فإذا فرغ من الأولى أكمل الصلاة على الثانية. ومن الأصحاب (3) من خص جواز القطع والصلاة عليهما بخوف فساد الثانية حذرا من النهي عن القطع في غير موضع الضرورة، وقد عرفت أنه لا ضرورة هنا أيضا لإمكان الصلاة على الثانية من غير قطع. ولو تعددت الجنائز الحاضرة فالحكم كذلك. ويشرك بين المتأخر في التكبير والذكر والدعاء، إلا مع اختلافها فيه فيدعو لكل واحدة بما هو فرضها، كما لو اجتمعت ابتداء. ولو أدخل الثانية على الوجه المذكور من غير خوف جاز.
قوله: " كان مخيرا إن شاء استأنف الصلاة عليهما ".
الأجود الاستمرار على الأولى ثم الصلاة على الأخرى بعد الفراغ، للنهي عن قطع العمل، وعدم دليل صريح في جواز هذا الفرد. نعم لو خاف فساد الثانية ونوى الصلاة عليها بقلبه عند الفراغ من الذكر وكبر ناويا لهما، ثم يخص كل واحد بذكرها ويشركهما في التكبير لاتحاده فيهما، ويتخير في تقديم أيتهما شاء في الدعاء، ثم لا يتعين، بل يجوز تقديم الأخرى في دعاء آخر، فإذا فرغ من الأولى أكمل الصلاة على الثانية. ومن الأصحاب (3) من خص جواز القطع والصلاة عليهما بخوف فساد الثانية حذرا من النهي عن القطع في غير موضع الضرورة، وقد عرفت أنه لا ضرورة هنا أيضا لإمكان الصلاة على الثانية من غير قطع. ولو تعددت الجنائز الحاضرة فالحكم كذلك. ويشرك بين المتأخر في التكبير والذكر والدعاء، إلا مع اختلافها فيه فيدعو لكل واحدة بما هو فرضها، كما لو اجتمعت ابتداء. ولو أدخل الثانية على الوجه المذكور من غير خوف جاز.