ويكره تكفينه بالكتان، وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام،
____________________
الشجر الرطب. والمشهور كون طول كل واحدة قدر عظم ذراع الميت، ولو زادت إلى ذراع أو نقصت إلى أربع أصابع، فلا بأس. ومقتضى الخبر شقها، ولو لم تشق فلا بأس. واستحب الأصحاب جعلها في قطن محافظة على الرطوبة. ولو تعذر وضعها معه على الوجه المعتبر للتقية وغيرها، وضعت حيث يمكن من القبر. ولا فرق في الميت بين الصغير والكبير إقامة للشعار.
قوله: " وأن يسحق الكافور بيده ".
قيل: صونا له من الضياع. قال المصنف في المعتبر بعد أن أسنده إلى الشيخين (1): لم أتحقق مستنده (2).
قوله: " على صدره ".
لأنه من مساجد سجدة الشكر قوله: " ويكره تكفينه بالكتان ".
هو بفتح الكاف، قال الصادق عليه السلام: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله " (3).
قوله: " وأن تعمل للأكفان المبتدأة أكمام ".
احترز بالمبتدأة عما لو كفن في قميصه فإنه لا يقطع كمه بل يقطع منه الأزرار خاصة.
قوله: " وأن يسحق الكافور بيده ".
قيل: صونا له من الضياع. قال المصنف في المعتبر بعد أن أسنده إلى الشيخين (1): لم أتحقق مستنده (2).
قوله: " على صدره ".
لأنه من مساجد سجدة الشكر قوله: " ويكره تكفينه بالكتان ".
هو بفتح الكاف، قال الصادق عليه السلام: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله " (3).
قوله: " وأن تعمل للأكفان المبتدأة أكمام ".
احترز بالمبتدأة عما لو كفن في قميصه فإنه لا يقطع كمه بل يقطع منه الأزرار خاصة.