الثاني: عدم الوصلة إليه. فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء.
وكذا إن وجده بثمن يضر به في الحال. وإن يكن مضرا به في الحال، لزمه شراؤه، ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد. وكذا القول في الآلة.
____________________
وصلاته ".
المراد ضيق الوقت عن تحصيل الماء، والطهارة به، والصلاة ولو ركعة، فلو أمكنه تحصيل الماء وإدراك ذلك، لم تصح صلاته. وهذا إذا لم يجد الماء بعد ذلك في محل وجوب الطلب كالغلوات، أو مع أصحابه الباذلين، أو في رحله، وإلا وجب القضاء للرواية (1)، وإن كان عدم القضاء - لولاها - متوجها، مع عدم إمكان تحصيل الماء حين التيمم.
قوله: " ولا فرق بين عدم الماء.. الخ ".
رد بذلك على بعض العامة حيث حكم بتبعيض الطهارة المائية والتيمم في الأعضاء المتخلفة.
قوله: " بثمن يضر به في الحال ".
يمكن أن يريد بالحال ما يقابل المال، فلا يجوز ترك الشراء خوفا من الضرب المتوقع، لعدم العلم بالبقاء إلى وقته، ولإمكان حصول مال فيه على تقدير البقاء، ولانتفاء الضرر حينئذ. والأولى أن يريد به حال المكلف، فيكون اللام عوضا عن المضاف إليه ليعم الاستقبال، بحيث لا يرجو حصول مال فيه عادة.
قوله: " ولو بأضعاف ثمنه المعتاد ".
مقتضاه عدم الفرق بين المجحف وغيره، فيجب الشراء بما أمكن وهو كذلك لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق من غير تقييد، ولأمر الرضا عليه السلام بشراء
المراد ضيق الوقت عن تحصيل الماء، والطهارة به، والصلاة ولو ركعة، فلو أمكنه تحصيل الماء وإدراك ذلك، لم تصح صلاته. وهذا إذا لم يجد الماء بعد ذلك في محل وجوب الطلب كالغلوات، أو مع أصحابه الباذلين، أو في رحله، وإلا وجب القضاء للرواية (1)، وإن كان عدم القضاء - لولاها - متوجها، مع عدم إمكان تحصيل الماء حين التيمم.
قوله: " ولا فرق بين عدم الماء.. الخ ".
رد بذلك على بعض العامة حيث حكم بتبعيض الطهارة المائية والتيمم في الأعضاء المتخلفة.
قوله: " بثمن يضر به في الحال ".
يمكن أن يريد بالحال ما يقابل المال، فلا يجوز ترك الشراء خوفا من الضرب المتوقع، لعدم العلم بالبقاء إلى وقته، ولإمكان حصول مال فيه على تقدير البقاء، ولانتفاء الضرر حينئذ. والأولى أن يريد به حال المكلف، فيكون اللام عوضا عن المضاف إليه ليعم الاستقبال، بحيث لا يرجو حصول مال فيه عادة.
قوله: " ولو بأضعاف ثمنه المعتاد ".
مقتضاه عدم الفرق بين المجحف وغيره، فيجب الشراء بما أمكن وهو كذلك لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق من غير تقييد، ولأمر الرضا عليه السلام بشراء