الثانية: إذا اجتمعت أغسال مندوبة، لا تكفي نية القربة، ما لم ينو السبب. وقيل: إذا انضم إليها غسل واجب، كفاه نية القربة، والأول أولى.
الثالثة والرابعة: قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام. وكذلك غسل المولود. والأظهر الاستحباب.
____________________
غسل المفرط في صلاة الكسوف فإنه متوسط بين جزئي السبب وهما التفريط والقضاء، فلا يصدق عليه أنه متأخر عن الفعل، فاستثناؤه أيضا غير جيد، بل هو بالمقدم أشبه.
قوله: " إذا اجتمعت أغسال مندوبة.. الخ ".
الأصح تداخلها مطلقا، وخصوصا مع انضمام الواجب إليها، لرواية زرارة (1).
قوله: " ليراه عامدا.. الخ ".
ليس مجرد السعي ليراه كافيا في الوجوب أو الاستحباب كما يقتضيه إطلاق العبارة، بل السعي مع الرؤية. والمشهور استحباب الغسل. ولا فرق بين مصلوب الشرع وغيره.
قوله: " إذا اجتمعت أغسال مندوبة.. الخ ".
الأصح تداخلها مطلقا، وخصوصا مع انضمام الواجب إليها، لرواية زرارة (1).
قوله: " ليراه عامدا.. الخ ".
ليس مجرد السعي ليراه كافيا في الوجوب أو الاستحباب كما يقتضيه إطلاق العبارة، بل السعي مع الرؤية. والمشهور استحباب الغسل. ولا فرق بين مصلوب الشرع وغيره.