الثاني: يجب عليه طلب الماء، فإن أخل بالطلب وصلى، ثم وجد الماء في رحله، أو مع أصحابه، تطهر وأعاد الصلاة.
الثالث: من عدم الماء وما يتيمم به، لقيد، أو حبس في موضع نجس، قيل: يصلي ويعيد، وقيل: يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى. وقيل: يسقط الفرض إداء وقضاء، وهو الأشبه.
الرابع: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، تطهر. وإن وجده بعد فراغه من الصلاة، لم يجب الإعادة. وإن وجده وهو في الصلاة، قيل:
يرجع ما لم يركع، وقيل: يمضي في صلاته، ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب، وهو الأظهر.
الخامس: المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.
____________________
قوله: " وإن وجده وهو في الصلاة قيل يرجع - إلى قوله - وهو الأظهر ".
هذا هو المشهور. ولا يجوز له العدول إلى النفل، لأنه في معنى الإبطال المنهي عنه خصوصا مع ضيق الوقت. ولو اتفق عدم الماء قبل الفراغ من الصلاة، فالأصح عدم وجوب إعادته لعبادة أخرى ما لم يحدث، إذ لا يستقيم الجمع بين إكمالها ونقض التيمم بمجرد وجود الماء. ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل.
قوله: " ويستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء ".
خالف في ذلك بعض الأصحاب (١)، فمنع عن استباحة اللبث في المساجد به للجنب لعموم قوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ (2) ويلزمه أيضا تحريم الطواف له به لاستلزامه اللبث في المسجد، ويرده قوله عليه السلام: " يكفيك
هذا هو المشهور. ولا يجوز له العدول إلى النفل، لأنه في معنى الإبطال المنهي عنه خصوصا مع ضيق الوقت. ولو اتفق عدم الماء قبل الفراغ من الصلاة، فالأصح عدم وجوب إعادته لعبادة أخرى ما لم يحدث، إذ لا يستقيم الجمع بين إكمالها ونقض التيمم بمجرد وجود الماء. ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل.
قوله: " ويستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء ".
خالف في ذلك بعض الأصحاب (١)، فمنع عن استباحة اللبث في المساجد به للجنب لعموم قوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ (2) ويلزمه أيضا تحريم الطواف له به لاستلزامه اللبث في المسجد، ويرده قوله عليه السلام: " يكفيك