وسنة في شهر رمضان - أول ليلة منه، وليلة النصف، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين - وليلة الفطر، ويومي العيدين، ويوم عرفة، وليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من شعبان، ويوم الغدير، ويوم المباهلة.
وسبعة للفعل وهي: غسل الإحرام، وغسل زيارة النبي صلى الله
____________________
لا يختص استحباب التقديم بخوف عوز الماء يوم الجمعة، بل يسوغ مع خوف فواته مطلقا، وإنما خص عوز الماء بالذكر لورود النص به في أصل المشروعية، وهو أمر الكاظم عليه السلام امرأته به في البادية في طريق بغداد معللا بقلة الماء يوم الجمعة (1). ولينو التقديم ليتميز عن الأداء والقضاء.
قوله: " وقضاؤه يوم السبت ".
مقتضاه أنه لا يقضى بعد زوال الجمعة إلى دخول السبت. والأصح شرعية قضائه بفوات وقت الأداء إلى آخر السبت. ولينو فيه الأداء في وقته والقضاء بعده، ولو ترك ذلك لم يضر.
قوله: " وسبع عشرة.. الخ ".
روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام: " الغسل ليلة سبع عشرة وهي ليلة التقى الجمعان، وتسع عشرة فيها يكتب وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين وهي التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء، وفيها رفع عيسى بن مريم، وقبض موسى عليهما السلام وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر " (2).
قوله: " وقضاؤه يوم السبت ".
مقتضاه أنه لا يقضى بعد زوال الجمعة إلى دخول السبت. والأصح شرعية قضائه بفوات وقت الأداء إلى آخر السبت. ولينو فيه الأداء في وقته والقضاء بعده، ولو ترك ذلك لم يضر.
قوله: " وسبع عشرة.. الخ ".
روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام: " الغسل ليلة سبع عشرة وهي ليلة التقى الجمعان، وتسع عشرة فيها يكتب وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين وهي التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء، وفيها رفع عيسى بن مريم، وقبض موسى عليهما السلام وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر " (2).