وخمسة للمكان وهي: غسل دخول الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله.
مسائل أربع:
الأولى: ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما، وما يستحب
____________________
قوله: " وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر ".
التوبة إنما يكون عن ذنب، والذنب قد يوجب الفسق أو الكفر، وقد لا يوجبهما كالصغيرة التي لا يصر عليها. ومقتضى العبارة عدم الاستحباب للتوبة عن ذنب لا يوجب فسقا، والنص (1) يشمله، وإنما وقعت العبارة هكذا لينبه على خلاف بعض العامة، حيث أوجب غسل التوبة عن كفر. ولو قال: " عن كفر أو غيره " حصل المراد.
قوله: " وصلاة الحاجة ".
المراد بها الصلاة المخصوصة التي ورد النص (2) باستحباب الغسل قبلها لا مطلق صلاة الحاجة، لورود النص فيها بأنواع منها ما يستحب له الغسل، ومنها ما لم يرد (3) فيه. وكذا القول في صلاة الاستخارة.
قوله: " ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما ".
يستثنى من ذلك غسل التوبة لوجوب المبادرة بها، والسعي إلى رؤية المصلوب، فإن الرؤية مع السعي سبب الاستحباب، فيتأخر عنهما الغسل. وأما
التوبة إنما يكون عن ذنب، والذنب قد يوجب الفسق أو الكفر، وقد لا يوجبهما كالصغيرة التي لا يصر عليها. ومقتضى العبارة عدم الاستحباب للتوبة عن ذنب لا يوجب فسقا، والنص (1) يشمله، وإنما وقعت العبارة هكذا لينبه على خلاف بعض العامة، حيث أوجب غسل التوبة عن كفر. ولو قال: " عن كفر أو غيره " حصل المراد.
قوله: " وصلاة الحاجة ".
المراد بها الصلاة المخصوصة التي ورد النص (2) باستحباب الغسل قبلها لا مطلق صلاة الحاجة، لورود النص فيها بأنواع منها ما يستحب له الغسل، ومنها ما لم يرد (3) فيه. وكذا القول في صلاة الاستخارة.
قوله: " ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما ".
يستثنى من ذلك غسل التوبة لوجوب المبادرة بها، والسعي إلى رؤية المصلوب، فإن الرؤية مع السعي سبب الاستحباب، فيتأخر عنهما الغسل. وأما