عبد الله عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال سئلته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه فقال لا الا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر اليه.
2427 - (23) يب 305 - عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير يب 224 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن المريض قال (فقال - يب 224) يسجد على الأرض أو على مروحة (المروحة - يب 224) أو على سواك يرفعه (و - يب 305) هو أفضل من الايماء انما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وانا لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود فقيه 75 - عمر بن - 1 - أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن المريض كيف يسجد فقال على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفعه اليه (و - خ) هو أفضل (وذكر مثله إلا أنه قال فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود).
2428 - (24) قرب الإسناد 97 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء كيف يصلي وهو مضطجع قال يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه ويكبر هو.
وتقدم في أكثر أحاديث باب (6) وجوب الصلاة على العاري من أبواب (3) الستر في الصلاة ما يناسب الباب وفى كثير من أحاديث باب (9) جواز اتيان الفريضة في المحمل وباب (12) حكم الصلاة في السفينة من أبواب (7) القبلة ما يدل على ذلك وفى رواية علي بن جعفر (4) من باب (13) انه لا بأس بالصلاة في السفينة جماعة قوله عليه السلام يصلون قياما (اي في السفينة) فان لم يقدروا على القيام