(5) من باب (3) انه لا يقطع الصلاة القئ قوله (ع) فان تكلم فليعد صلاته وفى رواية الحلبي (7) قوله (ع) وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته وفى رواية إسماعيل (8) قوله (ع) فان وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته وفى رواية الجعفريات (11) قوله ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته وفى رواية علي بن جعفر (15) فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة قال يستقبل الصلاة.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وباب (16) حكم رد السلام في الصلاة وباب (17) حكم من كان في الصلاة فدعاه الوالدان وباب (18) حكم من سمع العطسة وهو في الصلاة وباب (26) جواز إيماء المصلى وصفقه بيده ما يمكن ان يستدل به على عدم جواز التكلم في الصلاة عدا ما استثنى وفى روية ابن أبي زياد (4) من باب (37) حرمة قطع الفريضة الصلاة قوله عليه السلام ويبنى على صلاته ما لم يتكلم وفى رواية الحلبي (7) من باب (13) حكم من نسي التشهد حتى قام أبواب (19) الخلل قوله عليه السلام فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن يتكلم وفى رواية ابن أبي يعفور (8) والرضوي (9) وابن أبي العلاء (13 و 14) نحوه وفى رواية ابن مسلم (6) من باب (17) حكم من نسي ركعة من الصلاة قوله فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة فتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال عليه السلام يتم ما بقي.
وفى رواية زرارة (7) قوله يسهو في الركعتين ويتكلم قال عليه السلام يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم وفى رواية ابن أبي يعفور (2) من باب (24) حكم من لم يدر ركعتين صلى أم أربعا قوله عليه السلام وان تكلم فليسجد سجدتي السهو وفى رواية عمار (6) من باب 36) الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو قوله (ع) ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ.