محمد عليهما السلام، انه بلغه عن عمار الساباطي انه روى عنه ان السنة من الصلاة مفروضة (وذكر نحوه الا انه اسقط قوله أولم يسه) المحاسن 29 - البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى واقبل على صلاته لم يحدث نفسه ولم يسه فيها اقبل الله عليه (وذكر مثله).
2304 - (21) كا 101 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يب 233 - الحسين بن سعيد: عن القاسم بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام وانا اسمع جعلت فداك انى كثير السهو في الصلاة، فقال: وهل يسلم منه أحد فقلت (و - يب ط) ما أظن أحدا أكثر سهوا منى، فقال له أبو عبد الله (ع) يا (أ - يب كا خ) با محمد ان العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها (و - يب ط) لكنه - 1 - يتم له من النوافل - 2 - (قال - كا) فقال له أبو بصير ما أرى النوافل ينبغي ان تترك على حال، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أجل لا.
2305 - (22) يب 233 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عمن رواه عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها ولكن الله تعالى يتمم - 3 - ذلك بالنوافل.
2306 - (23) مستدرك 266 - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا أحرمت في الصلاة فاقبل عليها فإنك إذا أقبلت اقبل الله عليك وإذا أعرضت أعرض الله عنك، فربما لم يرفع من الصلاة الا الثلث أو الربع أو السدس على قدر اقبال المصلى على صلاته ولا يعطى الله الغافل شيئا.
2307 (24) فقه الرضا 13 - إذا أحرم العبد في صلاته اقبل الله عليه بوجهه ووكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا، فان أعرض أعرض الله عنه ووكله إلى الملك، فان هو اقبل على صلاته بكليته - 4 - رفعت صلاة كاملة وان سها فيها