زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يقرء في سورة فاخذ في أخرى قال فليرجع إلى السورة الأولى الا ان يقرء بقل هو الله أحد قلت رجل صلى الجمعة فأراد أن يقرء سورة الجمعة فقرء قل هو الله أحد قال يعود إلى سورة الجمعة.
2802 - (6) الدعائم 194 - وروينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من بدء بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يبلغ نصف السورة الا ان يكون بدء بقل هو الله أحد فإنه لا يقطعها وكذلك بسورة الجمعة وسورة المنافقين في صلاة الجمعة خاصة لا يقطعهما إلى غيرهما وان بدء بقل هو الله أحد قطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة خاصة.
2803 - (7) كا 118 - محمد بن يحيى عن يب 322 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا يب 322 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد أن يقرء سورة (بسورة - كا) الجمعة في الجمعة - 1 - فيقرء قل (بقل - يب سند 2) هو الله أحد قال يرجع إلى سورة الجمعة كا - وروى أيضا يتمها ركعتين ثم يستأنف.
2804 - (8) يب 247 - صا 415 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن صباح بن صبيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرء بقل هو الله أحد قال يتمها ركعتين ثم يستأنف.
2805 - (9) الذكرى 195 - روى البزنطي عن أبي العباس (عن أبي عبد الله عليه السلام - ئل) في الرجل يريد أن يقرء السورة فيقرء (فيقع - ظ) في أخرى قال يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف.
2806 - (10) يب 220 - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يقرء