____________________
وإن أمكن تكلف حمل قوله: (فإنه لا ينصرف إلى مصالح أهل الذمة) على أنه لا يصرف إلى مطلق مصالحهم، بل إلى ما يعد من مصالحهم معصية لكن في قوله:
(ولو وقف على البيع والكنائس...) تكرار لا فائدة فيه، لأن المنع من ذلك قد استفيد من قوله: (بخلاف الوقف على البيع) لأن المتبادر منه أن مخالفته لما قبله في عدم الصحة، إذ لو حمل على أن المراد: المخالفة باعتبار أنه لا ينصرف إلى مصالح أهل الذمة لكان كلاما مع فساده عريا عن الفائدة، لأن البحث عن انصرافه إلى مصالحهم وعدمه هاهنا إنما هو بفرض صحة الوقف وفساده.
وأما الوقف على معونة الزناة وقطاع الطريق، أو على كتبة التوراة والإنجيل، ونحو ذلك فإنه فاسد، لأن ذلك كله محرم، لأن الإعانة على فعل المعصية معصية، ومن شرط صحة الوقف كونه قربة، وأما التوراة والإنجيل فإنهما منسوخان، محرفان، فيحرم كتبهما والنظر إليهما، وقد روى العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المسجد فرأى في يد عمر صحيفة فيها شئ من التوراة فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى الصحيفة في يد عمر وقال له: (أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟
ألم آت بها بيضاء نقية؟ ولو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي) (1) ولولا أن ذلك معصية ما غضب منه.
قال الشيخ: إن العلة في التحريم إنهما محرفان، لأن النسخ لا يذهب بحرمتهما كالمنسوخ من القرآن، وقال وهذا لا خلاف فيه (2) ويشكل بأن في كتبهما فساد آخر لمخالفة الملتين لملتنا بخلاف منسوخ القرآن، وقد سبق في البيع جواز حفظهما وغيرهما من كتب الضلال لغرض النقض والحجة، فلا مانع من جواز الوقف على ذلك، ولم يذكروه.
(ولو وقف على البيع والكنائس...) تكرار لا فائدة فيه، لأن المنع من ذلك قد استفيد من قوله: (بخلاف الوقف على البيع) لأن المتبادر منه أن مخالفته لما قبله في عدم الصحة، إذ لو حمل على أن المراد: المخالفة باعتبار أنه لا ينصرف إلى مصالح أهل الذمة لكان كلاما مع فساده عريا عن الفائدة، لأن البحث عن انصرافه إلى مصالحهم وعدمه هاهنا إنما هو بفرض صحة الوقف وفساده.
وأما الوقف على معونة الزناة وقطاع الطريق، أو على كتبة التوراة والإنجيل، ونحو ذلك فإنه فاسد، لأن ذلك كله محرم، لأن الإعانة على فعل المعصية معصية، ومن شرط صحة الوقف كونه قربة، وأما التوراة والإنجيل فإنهما منسوخان، محرفان، فيحرم كتبهما والنظر إليهما، وقد روى العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المسجد فرأى في يد عمر صحيفة فيها شئ من التوراة فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى الصحيفة في يد عمر وقال له: (أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟
ألم آت بها بيضاء نقية؟ ولو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي) (1) ولولا أن ذلك معصية ما غضب منه.
قال الشيخ: إن العلة في التحريم إنهما محرفان، لأن النسخ لا يذهب بحرمتهما كالمنسوخ من القرآن، وقال وهذا لا خلاف فيه (2) ويشكل بأن في كتبهما فساد آخر لمخالفة الملتين لملتنا بخلاف منسوخ القرآن، وقد سبق في البيع جواز حفظهما وغيرهما من كتب الضلال لغرض النقض والحجة، فلا مانع من جواز الوقف على ذلك، ولم يذكروه.