ولو رهن على أقل صح، وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا، وفيما زاد.
____________________
والأصح ما في التذكرة، لأنه مع اللزوم لا فرق بين كونه عارية وضمانا.
وهل يجب تعيين من يرهن عنده؟ حكى في التذكرة عن العامة خلافا في ذلك (1)، ولم يفت بشئ. ولا بأس بوجوب تعيينه، لما في ذلك من التفاوت المفضي إلى حصول الضرر.
قوله: (فإن خالف فللمالك فسخه، وإلا فلا).
لكونه حينئذ تصرفا فضوليا.
قوله: (ولو رهن على أقل صح).
لثبوت الإذن في الأقل بطريق أولى.
قوله: (وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا، وفيما زاد (2).
ووجه الأول: أنه تصرف غير مأذون فيه، ووجه الثاني: أنه الذي لم يؤذن فيه، فأشبه ما لو جمع ما بين رهن المأذون وغيره. وكل من الوجهين محتمل.
ولا يخفى أن المراد بالبطلان: عدم اللزوم، بدليل ما سبق فيما لو خالف المأذون فيه. ويجب أن يستثنى من هذه المسألة ما لو رهنه بالزائد، وبكل جزء منه فإنه رهن بالمقدار المأذون فيه على وفق الإذن، والزائد موقوف. ويكون موضع الوجهين ما إذا رهنه بمجموع الزائد فقط.
ويشكل على الصحة: أنا إذا حكمنا بتقسيط الأجزاء على الأجزاء، يكون
وهل يجب تعيين من يرهن عنده؟ حكى في التذكرة عن العامة خلافا في ذلك (1)، ولم يفت بشئ. ولا بأس بوجوب تعيينه، لما في ذلك من التفاوت المفضي إلى حصول الضرر.
قوله: (فإن خالف فللمالك فسخه، وإلا فلا).
لكونه حينئذ تصرفا فضوليا.
قوله: (ولو رهن على أقل صح).
لثبوت الإذن في الأقل بطريق أولى.
قوله: (وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا، وفيما زاد (2).
ووجه الأول: أنه تصرف غير مأذون فيه، ووجه الثاني: أنه الذي لم يؤذن فيه، فأشبه ما لو جمع ما بين رهن المأذون وغيره. وكل من الوجهين محتمل.
ولا يخفى أن المراد بالبطلان: عدم اللزوم، بدليل ما سبق فيما لو خالف المأذون فيه. ويجب أن يستثنى من هذه المسألة ما لو رهنه بالزائد، وبكل جزء منه فإنه رهن بالمقدار المأذون فيه على وفق الإذن، والزائد موقوف. ويكون موضع الوجهين ما إذا رهنه بمجموع الزائد فقط.
ويشكل على الصحة: أنا إذا حكمنا بتقسيط الأجزاء على الأجزاء، يكون