مائة، ومنضمة يقال: مائة وعشرون، فقيمة الولد السدس. ويحتمل تقدير قيمة الولد منفردا حتى تقل قيمته، فإذا قيل: عشرة فهو جزء من أحد عشر.
____________________
هي ضرورية بسبب الرهن. وفيه نظر، لأن الرهن اقتضى بيعها، لا بيعها منفردة، والتفرقة محرمة بالنص، فيجب بيع الولد معها، إذ لا ضرورة حينئذ إلى التفرقة، فيكون استحقاق بيعها مستندا إلى الرهن، ووجوب بيع الولد مستندا إلى تحريم التفرقة.
قوله: (أو نقول: يباعان، ثم يختص المرتهن بقيمة الأم).
وجهه يظهر مما سبق، وهو أقوى.
قوله: (فتقوم منفردة، فإذا قيل: مائة، ومنضمة يقال: مائة وعشرون، فقيمة الولد السدس).
أي: بناء على بيعهما معا، واختصاص المرتهن بقيمة الأم إنما يختص بقيمتها منفردة، لأن استحقاقه المتعلق بها مستند إلى رهنها، وليس له تعلق بولدها، فيجب أن تقوم منفردة عن ولدها ليوفى الحق الثابت له بالرهانة، فتنظر قيمتها منفردة، وقيمتها مع الولد، فما زاد على قيمتها حال الانفراد يكون للراهن، والقيمة للمرتهن.
واعلم أن تقدير عبارة الكتاب: فإذا قيل: قيمتها منفردة مائة، وقيمتها منضمة مائة وعشرون إلى آخره، فحذف منفردة لدلالة منضمة عليه، ولأن قوله:
(فتقوم منفردة) يرشد إليه أيضا.
لكن في العبارة مناقشة، لأن مائة وعشرون ليست قيمتها منضمة، أي:
حال الانضمام، بل قيمتها وقيمة الولد معا، وإنما قيمتها منضمة من ذلك مائة وتسعة وجزء من أحد عشر جزئا من درهم، فتسامح في العبارة.
قوله: (ويحتمل تقدير الولد منفردا حتى تقل قيمته، فإذا قيل: عشرة، فهو جزء من أحد عشر).
قوله: (أو نقول: يباعان، ثم يختص المرتهن بقيمة الأم).
وجهه يظهر مما سبق، وهو أقوى.
قوله: (فتقوم منفردة، فإذا قيل: مائة، ومنضمة يقال: مائة وعشرون، فقيمة الولد السدس).
أي: بناء على بيعهما معا، واختصاص المرتهن بقيمة الأم إنما يختص بقيمتها منفردة، لأن استحقاقه المتعلق بها مستند إلى رهنها، وليس له تعلق بولدها، فيجب أن تقوم منفردة عن ولدها ليوفى الحق الثابت له بالرهانة، فتنظر قيمتها منفردة، وقيمتها مع الولد، فما زاد على قيمتها حال الانفراد يكون للراهن، والقيمة للمرتهن.
واعلم أن تقدير عبارة الكتاب: فإذا قيل: قيمتها منفردة مائة، وقيمتها منضمة مائة وعشرون إلى آخره، فحذف منفردة لدلالة منضمة عليه، ولأن قوله:
(فتقوم منفردة) يرشد إليه أيضا.
لكن في العبارة مناقشة، لأن مائة وعشرون ليست قيمتها منضمة، أي:
حال الانضمام، بل قيمتها وقيمة الولد معا، وإنما قيمتها منضمة من ذلك مائة وتسعة وجزء من أحد عشر جزئا من درهم، فتسامح في العبارة.
قوله: (ويحتمل تقدير الولد منفردا حتى تقل قيمته، فإذا قيل: عشرة، فهو جزء من أحد عشر).