ولو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد، أو فيه مع شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض.
____________________
قوله: (سواء كان في حمله مؤونة، أو لا).
وسواء كانت المصلحة في ذلك في جانب المقرض أم المقترض، لكن لو كانت مصلحة الأداء في بلد آخر بالنسبة إلى المقرض، كالخلاص من مؤونة الحمل، أو السلامة من خوف النهب ونحوه، جاء احتمال فساد القرض لجر النفع، وقد صرح به شيخنا الشهيد في بعض فوائده.
وقد عرفت أن الممنوع منه الزيادة في مال القرض عينا أو صفة، وليس هذا واحدا منهما.
قوله: (ولو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد، أو فيه مع شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض).
هنا مسألتان:
الأولى: أن يطالب المقر المقترض بمال القرض في غير بلد القرض، والحال أنه لم يشترط أداءه في غير بلد القرض، فمختار المصنف أنه إنما يجب عليه الدفع مع مصلحة المقترض لا بدونها.
أما إذا لم تكن له مصلحة، فلأنه ضرر لم يقتضه عقد القرض ولم يلتزمه، فلا يجب عليه الالتزام به، لظاهر: " لا ضرر ولا ضرار " (1).
وأما إذا كان له مصلحة، فلأن القرض حال، إذ هو المفروض، فيجب أداؤه عند المطالبة، حيث لا مانع يمنع شرعا، وليس إلا الضرر، والفرض عدمه، وظاهر اختيار المصنف في المختلف وجوب الدفع وقت المطالبة مطلقا كالغصب (2)، وقد سبق تحقيق المسألة، وأن المختار وجوب الدفع ما لم تختلف قيمة المثلي،
وسواء كانت المصلحة في ذلك في جانب المقرض أم المقترض، لكن لو كانت مصلحة الأداء في بلد آخر بالنسبة إلى المقرض، كالخلاص من مؤونة الحمل، أو السلامة من خوف النهب ونحوه، جاء احتمال فساد القرض لجر النفع، وقد صرح به شيخنا الشهيد في بعض فوائده.
وقد عرفت أن الممنوع منه الزيادة في مال القرض عينا أو صفة، وليس هذا واحدا منهما.
قوله: (ولو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد، أو فيه مع شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض).
هنا مسألتان:
الأولى: أن يطالب المقر المقترض بمال القرض في غير بلد القرض، والحال أنه لم يشترط أداءه في غير بلد القرض، فمختار المصنف أنه إنما يجب عليه الدفع مع مصلحة المقترض لا بدونها.
أما إذا لم تكن له مصلحة، فلأنه ضرر لم يقتضه عقد القرض ولم يلتزمه، فلا يجب عليه الالتزام به، لظاهر: " لا ضرر ولا ضرار " (1).
وأما إذا كان له مصلحة، فلأن القرض حال، إذ هو المفروض، فيجب أداؤه عند المطالبة، حيث لا مانع يمنع شرعا، وليس إلا الضرر، والفرض عدمه، وظاهر اختيار المصنف في المختلف وجوب الدفع وقت المطالبة مطلقا كالغصب (2)، وقد سبق تحقيق المسألة، وأن المختار وجوب الدفع ما لم تختلف قيمة المثلي،