ويصح الرهن سفرا وحضرا، وهو عقد لازم من جهة الراهن خاصة، فإن أدى، أو أبرئ، أو أسقط المرتهن حقه من الرهن كان له أخذه، ولا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة، إلا بعد المطالبة به، ويبقى أمانة في يده.
____________________
لأن الأول توكيل، وقد يتعلق بالثمن المقصود غرض الراهن، وبدونه يحصل عليه ضرر. ويحتمل العدم، لأن فلانا قد لا يأذن، والثمن المعين قد لا يبلغه الرهن، فيتعذر أخذ الدين من قيمته، فينتفي مقصوده، فيكون الشرط منافيا، والمسألة موضع تردد، والبطلان لا يخلو من قوة.
قوله: (ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد، فظن اللزوم فرهن، فله الرجوع).
وجه ذلك: أنه مساو لما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي، فبان ميتا.
وفيه نظر، لأن هذا غير قاصد إلى البيع، وفي مسألة الرهن قاصد إلى الرهن. غاية ما في الباب أنه أوقعه على اعتقاد وجوبه عليه، لكون سببه صحيحا.
ويجئ في نظائره مثله، كما لو أبرئت ذمة الزوج بظن صحة الطلاق، فتبين الفساد، أو وهب من واهبه بظن صحة الهبة الأولى، وإن قارن الثانية ما يقتضي اللزوم، وأمثال ذلك.
قوله: (فإن أدى أو أبرئ.).
أي: فإن أدى الراهن الدين، أو أبرأه المرتهن، أو أسقط المرتهن حقه من الرهن، فيكون (أبرئ) و (أسقط) قد تنازعا المرتهن.
قوله: (ولا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة، إلا بعد المطالبة). وكذا كل حق كان ثبوته في اليد بإذن شرعي كالمستأجر.
قوله: (ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد، فظن اللزوم فرهن، فله الرجوع).
وجه ذلك: أنه مساو لما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي، فبان ميتا.
وفيه نظر، لأن هذا غير قاصد إلى البيع، وفي مسألة الرهن قاصد إلى الرهن. غاية ما في الباب أنه أوقعه على اعتقاد وجوبه عليه، لكون سببه صحيحا.
ويجئ في نظائره مثله، كما لو أبرئت ذمة الزوج بظن صحة الطلاق، فتبين الفساد، أو وهب من واهبه بظن صحة الهبة الأولى، وإن قارن الثانية ما يقتضي اللزوم، وأمثال ذلك.
قوله: (فإن أدى أو أبرئ.).
أي: فإن أدى الراهن الدين، أو أبرأه المرتهن، أو أسقط المرتهن حقه من الرهن، فيكون (أبرئ) و (أسقط) قد تنازعا المرتهن.
قوله: (ولا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة، إلا بعد المطالبة). وكذا كل حق كان ثبوته في اليد بإذن شرعي كالمستأجر.