____________________
هذا مختار الشيخ (1) وابن البراج (2) لأنه وقت الانتقال إلى البدل الذي هو القيمة. ويشكل، بأن التعذر بمجرده لا يوجب الانتقال إلى القيمة، لعدم وجوب الدفع حينئذ، فلا مقتضي له، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا محذور في كون الشئ ثابتا في الذمة وإن تعذر تسليمه ما لم يجب دفعه.
ولا وجوب إلا بالمطالبة، وهو المفهوم من فتوى الدروس، فإنه صرح فيه بوجوب قيمتها وقت الدفع، لا وقت التعذر، ولا وقت القرض (3)، ولا يريد بها إلا قيمة وقت المطالبة، وإن كان في عبارته تساهل، وما اختاره هو الأصح.
قوله: ويحتمل وقت القرض).
أي: ويحتمل وجوب القيمة يوم القرض، لسبق علم الله بتعذر المثل وقت الأداء، فيكون الواجب حينئذ هو القيمة، وبه رواية صحيحة (4). وليس بشئ، إذ لا ملازمة بينهما، ولا محذور في أن الثابت في الذمة وقت القرض المثل، وينتقل بالتعذر عنه المطالبة إلى القيمة، فلا دليل على إخراج هذا من عموم وجوب المثل في المثلي، وما قدمناه هو الأصح.
وفي رواية عن الرضا (ع): أن عليه دراهم تجوز بين الناس كما أخذ ما ينفق بين الناس (5)، ونزلها الشيخ على أنه يؤخذ منه ما ينفق بين الناس بقيمة الدراهم الأولى بما ينفق بين الناس، لأنه قد تسقط الدراهم الأولى حتى لا تكاد توجد أصلا، فلا يلزمه أخذهما، وهو لا ينتفع بها (6)، وبمضمون الرواية أفتى ابن بابويه (7)، والمتجه ما قدمناه.
ولا وجوب إلا بالمطالبة، وهو المفهوم من فتوى الدروس، فإنه صرح فيه بوجوب قيمتها وقت الدفع، لا وقت التعذر، ولا وقت القرض (3)، ولا يريد بها إلا قيمة وقت المطالبة، وإن كان في عبارته تساهل، وما اختاره هو الأصح.
قوله: ويحتمل وقت القرض).
أي: ويحتمل وجوب القيمة يوم القرض، لسبق علم الله بتعذر المثل وقت الأداء، فيكون الواجب حينئذ هو القيمة، وبه رواية صحيحة (4). وليس بشئ، إذ لا ملازمة بينهما، ولا محذور في أن الثابت في الذمة وقت القرض المثل، وينتقل بالتعذر عنه المطالبة إلى القيمة، فلا دليل على إخراج هذا من عموم وجوب المثل في المثلي، وما قدمناه هو الأصح.
وفي رواية عن الرضا (ع): أن عليه دراهم تجوز بين الناس كما أخذ ما ينفق بين الناس (5)، ونزلها الشيخ على أنه يؤخذ منه ما ينفق بين الناس بقيمة الدراهم الأولى بما ينفق بين الناس، لأنه قد تسقط الدراهم الأولى حتى لا تكاد توجد أصلا، فلا يلزمه أخذهما، وهو لا ينتفع بها (6)، وبمضمون الرواية أفتى ابن بابويه (7)، والمتجه ما قدمناه.