____________________
والتعليل الصحيح: أنه لا يستحق العين، وإنما يستحق الاستيثاق بها، وذلك ليس بمال فيصح ضمانه.
قوله: (ولو ضمن درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لم يصح، لأنه ضمان ما لم يجب).
أي: لو ضمن ضامن للمشتري درك ما يحدثه المشتري في المبيع - لو كان أرضا مثلا من بناء وغرس، بحيث لو ظهر استحقاق المبيع ووجب القلع، فإنه يثبت للمشتري حينئذ على البائع أرش النقصان، وهو تفاوت ما بين قيمته قائما ومقلوعا، على أن يرجع بذلك على الضامن - لم يصح الضمان، ولم يستحق الرجوع به عليه لو ظهر الاستحقاق فقلع، لأنه ضمان ما لم يجب، لأنه حين الضمان لم يكن مستحقا للأرش، إنما يستحقه بعد القلع.
قوله: (وفي ضمان البائع ذلك إشكال).
أي: وفي ضمان البائع عهدة ما ذكر للمشتري إشكال، ينشأ من أنه ضمان ما لم يجب فلا يصح، ومن وجود سببه وهو العقد واقتضاء ذلك، فإن بيع المغصوب مع جهل المشتري يقتضي رجوعه عليه بما يغرمه.
والتحقيق: أن هذا الضمان لا أثر له، لأن ذلك واجب بدونه، فإنه من مقتضيات العقد، فلا معنى لضمانه، حتى لو ضمن مالا يقتضي العقد الرجوع به، مما لو غرمه المشتري بعد ظهور الاستحقاق - كعوض المنافع المستوفاة على قول - لم يصح الضمان، لأنه ضمان ما لم يجب.
بل لا معنى لهذا الإشكال، لأن الإشكال إن كان في ثبوت ذلك على البائع فلا وجه له، لأن ذلك واجب، وإن كان في اقتضاء هذا الضمان ثبوته أيضا ليكون مؤكدا فلا وجه له أيضا، لأنه ضمان ما لم يجب بعد.
قوله: (ولو ضمن درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لم يصح، لأنه ضمان ما لم يجب).
أي: لو ضمن ضامن للمشتري درك ما يحدثه المشتري في المبيع - لو كان أرضا مثلا من بناء وغرس، بحيث لو ظهر استحقاق المبيع ووجب القلع، فإنه يثبت للمشتري حينئذ على البائع أرش النقصان، وهو تفاوت ما بين قيمته قائما ومقلوعا، على أن يرجع بذلك على الضامن - لم يصح الضمان، ولم يستحق الرجوع به عليه لو ظهر الاستحقاق فقلع، لأنه ضمان ما لم يجب، لأنه حين الضمان لم يكن مستحقا للأرش، إنما يستحقه بعد القلع.
قوله: (وفي ضمان البائع ذلك إشكال).
أي: وفي ضمان البائع عهدة ما ذكر للمشتري إشكال، ينشأ من أنه ضمان ما لم يجب فلا يصح، ومن وجود سببه وهو العقد واقتضاء ذلك، فإن بيع المغصوب مع جهل المشتري يقتضي رجوعه عليه بما يغرمه.
والتحقيق: أن هذا الضمان لا أثر له، لأن ذلك واجب بدونه، فإنه من مقتضيات العقد، فلا معنى لضمانه، حتى لو ضمن مالا يقتضي العقد الرجوع به، مما لو غرمه المشتري بعد ظهور الاستحقاق - كعوض المنافع المستوفاة على قول - لم يصح الضمان، لأنه ضمان ما لم يجب.
بل لا معنى لهذا الإشكال، لأن الإشكال إن كان في ثبوت ذلك على البائع فلا وجه له، لأن ذلك واجب، وإن كان في اقتضاء هذا الضمان ثبوته أيضا ليكون مؤكدا فلا وجه له أيضا، لأنه ضمان ما لم يجب بعد.