ولو وكله غيره في بيع أو هبة جاز، لبقاء أهلية التصرف. وللولي أن يشتري له جارية ينكحها مع المصلحة، فإن تبرم بها أبدلت، وهو في العبادات كالرشيد، إلا أنه لا يفرق الزكاة بنفسه.
وينعقد إحرامه في الواجب مطلقا.
____________________
قوله: (وينفق على من استلحقه من بيت المال).
جواب عن سؤال، تقديره: إن الإقرار بالنسب يقتضي ثبوت النفقة، فيجب أن لا ينفذ، لأنه إقرار بما يتضمن التصرف في المال. والجواب: أن النسب يثبت بالنسبة إلى ما عدا المال، فينفق حينئذ على المقر به من بيت المال، لعدم ثبوت استحقاق النفقة من مال السفيه.
وفي حواشي شيخنا الشهيد: أنه لو قيل: يكون من ماله لكان حسنا، لأن النسب قد ثبت، فتثبت النفقة تبعا، ولأن في ذلك إضرارا لجميع المسلمين لأجل قول واحد.
وجوابه: أن النسب إنما يثبت بالنسبة إلى ما عدا المال، وبيت مال المسلمين لمصالح المسلمين، وهذا منهم، فلا يتصور أن يقال: وجوب النفقة إضرار بالمسلمين، وإلا لقيل في كل فرد منهم مثل هذا.
قوله: (ولو صولح فيه على مال، فالأقرب ثبوت المال).
وجه القرب: أن فيه حفظ نفسه، وهو أولى من حفظ المال. ويحتمل العدم، لأن ذلك مفوت للغرض من الحجر، لإمكان أن يتواطأ مع المقر له على الإقرار، ثم الصلح توصلا إلى الغرض الفاسد.
وجوابه: اندفاع ذلك بقرائن الأحوال، فإن المقدم على الاستيفاء لا يكاد يخفى، ولا يلتبس بمن يحاول المال، فيصح الصلح، إلا مع حصول الريبة.
قوله: (وينعقد إحرامه في الواجب مطلقا).
جواب عن سؤال، تقديره: إن الإقرار بالنسب يقتضي ثبوت النفقة، فيجب أن لا ينفذ، لأنه إقرار بما يتضمن التصرف في المال. والجواب: أن النسب يثبت بالنسبة إلى ما عدا المال، فينفق حينئذ على المقر به من بيت المال، لعدم ثبوت استحقاق النفقة من مال السفيه.
وفي حواشي شيخنا الشهيد: أنه لو قيل: يكون من ماله لكان حسنا، لأن النسب قد ثبت، فتثبت النفقة تبعا، ولأن في ذلك إضرارا لجميع المسلمين لأجل قول واحد.
وجوابه: أن النسب إنما يثبت بالنسبة إلى ما عدا المال، وبيت مال المسلمين لمصالح المسلمين، وهذا منهم، فلا يتصور أن يقال: وجوب النفقة إضرار بالمسلمين، وإلا لقيل في كل فرد منهم مثل هذا.
قوله: (ولو صولح فيه على مال، فالأقرب ثبوت المال).
وجه القرب: أن فيه حفظ نفسه، وهو أولى من حفظ المال. ويحتمل العدم، لأن ذلك مفوت للغرض من الحجر، لإمكان أن يتواطأ مع المقر له على الإقرار، ثم الصلح توصلا إلى الغرض الفاسد.
وجوابه: اندفاع ذلك بقرائن الأحوال، فإن المقدم على الاستيفاء لا يكاد يخفى، ولا يلتبس بمن يحاول المال، فيصح الصلح، إلا مع حصول الريبة.
قوله: (وينعقد إحرامه في الواجب مطلقا).