____________________
أي: لو أتلف السفيه بعد الحجر ما أودعه قبل الحجر ضمن، إذ لا تسليط على الإتلاف هنا من المالك، ولا تعريض للاتلاف، لكونه حينئذ غير محجور فيضمن، لأن إتلاف مال الغير سبب في الضمان.
ويفهم من قوله: (ما أودع قبل الحجر) أن ما أودعه بعد الحجر لا يضمنه بالإتلاف، وهو فتوى الإرشاد (١)، لتعريض مالكه إياه للاتلاف، ولظاهر قوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ (2) واحتمله في التحرير (3) ولم يصرح بفتوى.
واختار في التذكرة (4) الضمان بما حصل في يده من المال باختيار صاحبه، من غير تسليط على الإتلاف، كالوديعة والعارية إن أتلفه أو أتلف بتفريطه، لعموم:
" على اليد ما أخذت " (5)، ولأن الإتلاف سبب الضمان، والمالك لم يسلط عليه، ولا يلزم من تسليمه باختيار صاحبه أن يكون الإتلاف باختياره.
لكن في قول المصنف: (أو أتلف مال غيره مطلقا) - أي: قبل الحجر أو بعده - (ضمن) ما يقتضي أنه لو أتلف الوديعة أو العارية ونحوهما، مما لو يسلط المالك على الإتلاف فيه يضمن، فيبقى المفهوم في قوله: (قبل الحجر) مقصورا على ما إذا فرط في الحفظ، فتكون فتوى القواعد تضمينه بالإتلاف لا بالتفريط، والأصح الضمان مطلقا.
ولا يكاد يفرق بين الإتلاف والتفريط، فإنه إتلاف، ومن الأمور المستبعدة تضمينه بالغصب وعدم تضمينه بالإتلاف للوديعة، مع كونه أبلغ منه وأفحش، على أن وضع اليد حال الإتلاف غصب.
ويفهم من قوله: (ما أودع قبل الحجر) أن ما أودعه بعد الحجر لا يضمنه بالإتلاف، وهو فتوى الإرشاد (١)، لتعريض مالكه إياه للاتلاف، ولظاهر قوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ (2) واحتمله في التحرير (3) ولم يصرح بفتوى.
واختار في التذكرة (4) الضمان بما حصل في يده من المال باختيار صاحبه، من غير تسليط على الإتلاف، كالوديعة والعارية إن أتلفه أو أتلف بتفريطه، لعموم:
" على اليد ما أخذت " (5)، ولأن الإتلاف سبب الضمان، والمالك لم يسلط عليه، ولا يلزم من تسليمه باختيار صاحبه أن يكون الإتلاف باختياره.
لكن في قول المصنف: (أو أتلف مال غيره مطلقا) - أي: قبل الحجر أو بعده - (ضمن) ما يقتضي أنه لو أتلف الوديعة أو العارية ونحوهما، مما لو يسلط المالك على الإتلاف فيه يضمن، فيبقى المفهوم في قوله: (قبل الحجر) مقصورا على ما إذا فرط في الحفظ، فتكون فتوى القواعد تضمينه بالإتلاف لا بالتفريط، والأصح الضمان مطلقا.
ولا يكاد يفرق بين الإتلاف والتفريط، فإنه إتلاف، ومن الأمور المستبعدة تضمينه بالغصب وعدم تضمينه بالإتلاف للوديعة، مع كونه أبلغ منه وأفحش، على أن وضع اليد حال الإتلاف غصب.