____________________
أي: سواء استوت النفقة، أو زادت نفقة السفر.
قوله: (وفي التطوع إن استوت نفقته سفرا وحضرا، أو أمكنه تكسب الزائد).
لا بحث مع الاستواء، أما مع تكسب الزائد، فإنه يرد عليه: أن ما يكتسبه مال، فيتعلق الحجر به.
وجوابه: أنه قبل الاكتساب لم يكن مالا، وبعده صار محتاجا إلى زايادة النفقة. وأيضا فإن الاكتساب غير واجب على السفيه، وليس للولي قهره عليه، فلا يلزم من صرف ما يحصل به إتلاف لشئ من المال الذي تعلق الحجر به.
قوله: (وإلا حلله الولي بالصوم).
أي: وإن لم تستو النفقتان ولا أمكنه تكسب الزائد، حلله الولي بالصوم كالمحصور، قال في التذكرة: إذا جعلنا لدم الإحصار بدلا (1)، وظاهر قوله:
(حلله) تعين ذلك، وهو الذي يقتضيه الحجر، لحفظ المال، وظاهر التذكرة (2) والتحرير (3) أن له كلا من الأمرين.
إذا تقرر ذلك، فالصوم الذي يحلله الولي به على ما سبق في الحج عشرة أيام، وهي بدل الهدي، كهدي التمتع، من غير اعتبار للتوالي والزمان، وكونه في الحج وعدم ذلك، ونقل شيخنا الشهيد: أن في رواية ثمانية عشر يوما.
فإن قلنا ببدلية الصوم عن هدي الإحصار فلا بحث، وإلا فاللازم أحد الأمرين: إما بقاؤه على إحرامه إلى زمان الفك، أو القول بأن إحرامه في هذه الحالة فاسد، لاستلزامه التصرف في المال.
قوله: (وفي التطوع إن استوت نفقته سفرا وحضرا، أو أمكنه تكسب الزائد).
لا بحث مع الاستواء، أما مع تكسب الزائد، فإنه يرد عليه: أن ما يكتسبه مال، فيتعلق الحجر به.
وجوابه: أنه قبل الاكتساب لم يكن مالا، وبعده صار محتاجا إلى زايادة النفقة. وأيضا فإن الاكتساب غير واجب على السفيه، وليس للولي قهره عليه، فلا يلزم من صرف ما يحصل به إتلاف لشئ من المال الذي تعلق الحجر به.
قوله: (وإلا حلله الولي بالصوم).
أي: وإن لم تستو النفقتان ولا أمكنه تكسب الزائد، حلله الولي بالصوم كالمحصور، قال في التذكرة: إذا جعلنا لدم الإحصار بدلا (1)، وظاهر قوله:
(حلله) تعين ذلك، وهو الذي يقتضيه الحجر، لحفظ المال، وظاهر التذكرة (2) والتحرير (3) أن له كلا من الأمرين.
إذا تقرر ذلك، فالصوم الذي يحلله الولي به على ما سبق في الحج عشرة أيام، وهي بدل الهدي، كهدي التمتع، من غير اعتبار للتوالي والزمان، وكونه في الحج وعدم ذلك، ونقل شيخنا الشهيد: أن في رواية ثمانية عشر يوما.
فإن قلنا ببدلية الصوم عن هدي الإحصار فلا بحث، وإلا فاللازم أحد الأمرين: إما بقاؤه على إحرامه إلى زمان الفك، أو القول بأن إحرامه في هذه الحالة فاسد، لاستلزامه التصرف في المال.