____________________
ينشأ: من التردد في كونه مسلوب أهلية الإقرار، فعبارته لاغية كعبارة الصبي، أو الرقية مانعة من النفوذ لحق الغير. والحق الثاني، للقطع بكونه كامل التصرف لولا حق المولى، فلا تخرج بذلك عبارته عن الاعتبار، فتعد لغوا، ولعموم: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1)، والعبد منهم، فيقبل إقراره بالإضافة إلى نفسه، وحينئذ فيؤاخذ به بعد العتق.
قوله: (ولا يقبل إقرار المأخوذ وغيره بالجناية، سواء أو جبت قصاصا أو مالا).
لأن الإذن إنما تعلق بالتجارة دون ما عداها، وإقرار العبد على نفسه إقرار على سيده فلا ينفذ، لكن يتبع به.
قوله: (ولا بالحد).
لما قلناه: من أنه إقرار على المولى، وهل يتبع به، بحيث يكون هذا من جملة السبب المثبت للحد، حيث يعتبر تعدد الإقرار؟ لا يبعد القول بذلك للعموم السابق، نعم لو عدل عن الإقرار بعد العتق إلى تأويل اتجه السقوط، درءا للحد بالشبهة.
قوله: (ولو صدقه المولى في ذلك، فالأقرب النفوذ).
وجه القرب: أن المانع إنما كان حق المولى وقد زال بتصديقه. ويحتمل - ضعيفا - العدم، لاحتمال سلب الأهلية، ولأن المولى لا يملك ثبوت الحد والقصاص عليه. وليس بشئ، لأن المثبت إقراره، ومانعية حق السيد زالت بتصديقه، وقوله: (في ذلك) إشارة إلى ما سبق من الحد والقصاص.
قوله: (ولا يقبل إقرار المأخوذ وغيره بالجناية، سواء أو جبت قصاصا أو مالا).
لأن الإذن إنما تعلق بالتجارة دون ما عداها، وإقرار العبد على نفسه إقرار على سيده فلا ينفذ، لكن يتبع به.
قوله: (ولا بالحد).
لما قلناه: من أنه إقرار على المولى، وهل يتبع به، بحيث يكون هذا من جملة السبب المثبت للحد، حيث يعتبر تعدد الإقرار؟ لا يبعد القول بذلك للعموم السابق، نعم لو عدل عن الإقرار بعد العتق إلى تأويل اتجه السقوط، درءا للحد بالشبهة.
قوله: (ولو صدقه المولى في ذلك، فالأقرب النفوذ).
وجه القرب: أن المانع إنما كان حق المولى وقد زال بتصديقه. ويحتمل - ضعيفا - العدم، لاحتمال سلب الأهلية، ولأن المولى لا يملك ثبوت الحد والقصاص عليه. وليس بشئ، لأن المثبت إقراره، ومانعية حق السيد زالت بتصديقه، وقوله: (في ذلك) إشارة إلى ما سبق من الحد والقصاص.