ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على إشكال، أما لو تعلق الدين بالتركة، فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته، إذ لا رهن حقيقي هنا.
____________________
قولهم: تبعضت الصفقة. وإنما عطف الصفقة بالواو، لأن تعدد العقد مع اتحاد العوض المرهون به لا يقتضي أن لا يكون كل من الرهنين رهنا بذلك الدين، بخلاف مستحق الدين، والمستحق عليه، لأن تعدد هما مخل بذلك. لكن فيه مناقشة، لأن تعدد العقد واتحاده لا أثر له مع تعدد الصفقة، وظاهر العطف ب (الواو) يشعر باعتبار هما، إلا أن يقال: إنما يراد من ذلك رفع العناد.
قوله: (ولا اعتبار بتعدد الوكيل ولا المالك في المرهون المستعار من شخصين).
لأن الوكيل وإن تعدد يده يد الموكل، وكذا لو تعدد المعير مع اتحاد الراهن، لأن الانتفاع بالعين المستعارة في جعلها رهنا حق للراهن.
قوله: (ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على إشكال).
أي: لو دفع أحد وارثي الراهن نصيبه من الدين، وهذا الإشكال بعد الفتوى المتقدمة - بأنه مع الاشتراط يكون الرهن رهنا بكل جزء، وبدونه على ما يقتضيه التقسيط - لا وجه له، إذ مع الاشتراط لا ينفك قطعا، وبدونه بمقتضى التقسيط يلزم الانفكاك.
قوله: (أما لو تعلق الدين بالتركة فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته، إذ لا رهن حقيقي هنا).
وتعلق الدين بالتركة أضعف من تعلق الدين بالرهن، ولهذا يمنع الراهن من التصرف، بخلاف الوارث. ويحتمل ضعيفا العدم، إذ لا إرث إلا بعد وفاء الدين.
قوله: (ولا اعتبار بتعدد الوكيل ولا المالك في المرهون المستعار من شخصين).
لأن الوكيل وإن تعدد يده يد الموكل، وكذا لو تعدد المعير مع اتحاد الراهن، لأن الانتفاع بالعين المستعارة في جعلها رهنا حق للراهن.
قوله: (ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على إشكال).
أي: لو دفع أحد وارثي الراهن نصيبه من الدين، وهذا الإشكال بعد الفتوى المتقدمة - بأنه مع الاشتراط يكون الرهن رهنا بكل جزء، وبدونه على ما يقتضيه التقسيط - لا وجه له، إذ مع الاشتراط لا ينفك قطعا، وبدونه بمقتضى التقسيط يلزم الانفكاك.
قوله: (أما لو تعلق الدين بالتركة فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته، إذ لا رهن حقيقي هنا).
وتعلق الدين بالتركة أضعف من تعلق الدين بالرهن، ولهذا يمنع الراهن من التصرف، بخلاف الوارث. ويحتمل ضعيفا العدم، إذ لا إرث إلا بعد وفاء الدين.