ويتعلق الرهن بالقيمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبي، ولا تتعلق بها الوكالة.
____________________
طالب بزيادة.
ولو اتفقا على البيع فلا بحث، ولو تساوى الدينان في الأوصاف، وحكم بعدم النقل، فقال المرتهن: إني لا آمنه وقد جنى فبيعوه وضعوا ثمنه مكانه فالأقرب إجابته دفعا لاحتمال الضرر عنه.
ولا يخفى بعد هذا البيان ما في عبارة الكتاب من القصور عن تأدية أحكام المسألة: ثم إطلاق البيع في العبارة بمجرد العبارة لا يستقيم، كما هو معلوم بأدنى تأمل.
قوله: (وفي الخطأ مع الاستيعاب).
أي: الحكم فيه كالحكم في العمد إذا عفا المولى على الدية، وتأتي جميع الأحكام السالفة. ويمكن أن يكون (مع الاستيعاب) قيدا في العمد والخطأ، لا في الخطأ وحده، وهو الأوجه، لأن جناية العمد قد لا تستوعب، كما هو ظاهر.
وفي بعض النسخ هذه الزيادة متروكة، على ما ذكره شيخنا الشهيد في بعض حواشيه.
قوله: (والمقابل مع عدمه، فالباقي رهن).
أي: وللمرتهن بيع مقابل الجناية مع عدم الاستيعاب.
قوله: (ويتعلق الرهن بالقيمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبي).
وكذا لو أتلفه الراهن، وإنما تعلق بالقيمة - وإن كان العقد إنما جرى على العين - لأن الرهن معناه: الاستيثاق بالعين لمستوفي الدين من قيمته.
قوله: (ولا تتعلق بها الوكالة).
لأن الوكالة إنما تعلقت بالعين، ولم يدل دليل على تعلقها بالقيمة.
ولو اتفقا على البيع فلا بحث، ولو تساوى الدينان في الأوصاف، وحكم بعدم النقل، فقال المرتهن: إني لا آمنه وقد جنى فبيعوه وضعوا ثمنه مكانه فالأقرب إجابته دفعا لاحتمال الضرر عنه.
ولا يخفى بعد هذا البيان ما في عبارة الكتاب من القصور عن تأدية أحكام المسألة: ثم إطلاق البيع في العبارة بمجرد العبارة لا يستقيم، كما هو معلوم بأدنى تأمل.
قوله: (وفي الخطأ مع الاستيعاب).
أي: الحكم فيه كالحكم في العمد إذا عفا المولى على الدية، وتأتي جميع الأحكام السالفة. ويمكن أن يكون (مع الاستيعاب) قيدا في العمد والخطأ، لا في الخطأ وحده، وهو الأوجه، لأن جناية العمد قد لا تستوعب، كما هو ظاهر.
وفي بعض النسخ هذه الزيادة متروكة، على ما ذكره شيخنا الشهيد في بعض حواشيه.
قوله: (والمقابل مع عدمه، فالباقي رهن).
أي: وللمرتهن بيع مقابل الجناية مع عدم الاستيعاب.
قوله: (ويتعلق الرهن بالقيمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبي).
وكذا لو أتلفه الراهن، وإنما تعلق بالقيمة - وإن كان العقد إنما جرى على العين - لأن الرهن معناه: الاستيثاق بالعين لمستوفي الدين من قيمته.
قوله: (ولا تتعلق بها الوكالة).
لأن الوكالة إنما تعلقت بالعين، ولم يدل دليل على تعلقها بالقيمة.