____________________
عدم الاختلاف بينه وبين دين القاتل. وكذا لو تساويا في القيمة.
وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر قيمة القتيل إلى دين القتيل، وبقي الباقي رهنا بما كان.
وإن اختلف الدينان قدرا لا جنسا، فإن تساوت قيمة العبدين، أو كان القتيل أكثر قيمة، فإن كان المرهون بأكثر الدينين القتيل فله التوثق بالقاتل، لأن التوثق لأكثر الدينين في نفسه فائدة مطلوبة، بخلاف ما لو كان القتيل مرهونا بأقلهما، فلا فائدة في النقل حينئذ.
وإن كان القتيل أقل قيمة، وكان مرهونا بأقل الدينين فلا فائدة في النقل أيضا. وإن كان مرهونا بالأكثر نقل من القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدين الآخر، ويبقى الباقي رهنا بما كان.
وإن اختلف الدينان في الجنس فهو كالاختلاف في القدر، أو في الحلول والتأجيل.
وإن اختلفا في الاستقرار وعدمه، كما لو كان أحدهما عوض ما يتوقع رده بعيب أو صداق قبل الدخول: فإن كان القاتل مرهونا بالمستقر فلا فائدة في النقل، وإن كان مرهونا بالآخر فالأصح ثبوته، وهو مختاره في التذكرة (1).
إذا عرفت هذا، فحيث قلنا بنقل التوثيق فيباع ويقام ثمنه مقام القتيل، أو يقام عينه مقام القتيل؟ فيه الوجهان السابقان، كذا ذكر في التذكرة (2)، وجزم هنا بأن له البيع، وجعل الثمن رهنا.
ويمكن توجيه: بأن تعلق الأرش برقبة الجاني يوجب تسلط مستحق الأرش على الجاني بالبيع، والمرتهن مستحق الاستيثاق بالأرش، فإن تعلقه برقبة الجاني هنا إنما كان لحقه، لامتناعه لولا ذلك، فله حينئذ تحصيل الأرش ببيعه فيكون، خصوصا إذا أمكن تصور فائدة أخرى بالنسبة إلى الدين الآخر بأن يطلبه
وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر قيمة القتيل إلى دين القتيل، وبقي الباقي رهنا بما كان.
وإن اختلف الدينان قدرا لا جنسا، فإن تساوت قيمة العبدين، أو كان القتيل أكثر قيمة، فإن كان المرهون بأكثر الدينين القتيل فله التوثق بالقاتل، لأن التوثق لأكثر الدينين في نفسه فائدة مطلوبة، بخلاف ما لو كان القتيل مرهونا بأقلهما، فلا فائدة في النقل حينئذ.
وإن كان القتيل أقل قيمة، وكان مرهونا بأقل الدينين فلا فائدة في النقل أيضا. وإن كان مرهونا بالأكثر نقل من القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدين الآخر، ويبقى الباقي رهنا بما كان.
وإن اختلف الدينان في الجنس فهو كالاختلاف في القدر، أو في الحلول والتأجيل.
وإن اختلفا في الاستقرار وعدمه، كما لو كان أحدهما عوض ما يتوقع رده بعيب أو صداق قبل الدخول: فإن كان القاتل مرهونا بالمستقر فلا فائدة في النقل، وإن كان مرهونا بالآخر فالأصح ثبوته، وهو مختاره في التذكرة (1).
إذا عرفت هذا، فحيث قلنا بنقل التوثيق فيباع ويقام ثمنه مقام القتيل، أو يقام عينه مقام القتيل؟ فيه الوجهان السابقان، كذا ذكر في التذكرة (2)، وجزم هنا بأن له البيع، وجعل الثمن رهنا.
ويمكن توجيه: بأن تعلق الأرش برقبة الجاني يوجب تسلط مستحق الأرش على الجاني بالبيع، والمرتهن مستحق الاستيثاق بالأرش، فإن تعلقه برقبة الجاني هنا إنما كان لحقه، لامتناعه لولا ذلك، فله حينئذ تحصيل الأرش ببيعه فيكون، خصوصا إذا أمكن تصور فائدة أخرى بالنسبة إلى الدين الآخر بأن يطلبه