____________________
الدية.
قوله: (ولو أوجبت أرشا فللثاني).
أي: لو كانت الجناية خطأ، بحيث توجب الأرش فحق الرهانة فيه للمرتهن الثاني، حيث أن الجناية مضمونة لحقه، فيتعلق الأرش المذكور برقبة القاتل، ويتعلق به حقه.
فعلى هذا في الجناية خطأ، وفي العمد إذا عفا المولى على مال يجب أن ينظر، إن كان الواجب فيهما أكثر من قيمة القاتل، أو بقدرها هل يباع؟ فيه وجهان:
أحدهما - وهو قول الشيخ (ره) -: نعم (1)، لأنه ربما رغب فيه راغب بزيادة يتوثق بها مرتهن القاتل.
والثاني: لا، بل ينقل إلى يد مرتهن المجني عليه رهنا، وينفك من رهن مرتهنه، لأنه لا فائدة في بيعه. وقوى في التذكرة الأول، محتجا بأن حق مرتهن المقتول بسبب الجناية في مالية العبد، لا في العين (2). وهو متجه، إذ لم يجر الرهن عليها، وإنما تعلق بها حق مرتهن المقتول بسبب الجناية.
وإن كان الواجب فيهما أقل من قيمته، فعلى الوجه الثاني ينقل من القاتل بقدر الواجب إلى مرتهن القتيل. وعلى الأول يباع منه قدر الواجب، ويبقى الباقي رهنا. فإن تعذر بيع البعض، أو نقص بالتشقيص بيع الكل، وجعل الزائد على الواجب عند مرتهن القاتل.
قال في التذكرة: وهذان الوجهان إنما يظهران فيما إذا طلب الراهن النقل، وطلب مرتهن القتيل البيع، ففي وجه يجاب بهذا، وفي وجه يجاب ذاك. أما إذا طلب الراهن البيع، ومرتهن المقتول النقل يجاب الراهن، لأنه لا حق لصاحبه في عينه (3).
قوله: (ولو أوجبت أرشا فللثاني).
أي: لو كانت الجناية خطأ، بحيث توجب الأرش فحق الرهانة فيه للمرتهن الثاني، حيث أن الجناية مضمونة لحقه، فيتعلق الأرش المذكور برقبة القاتل، ويتعلق به حقه.
فعلى هذا في الجناية خطأ، وفي العمد إذا عفا المولى على مال يجب أن ينظر، إن كان الواجب فيهما أكثر من قيمة القاتل، أو بقدرها هل يباع؟ فيه وجهان:
أحدهما - وهو قول الشيخ (ره) -: نعم (1)، لأنه ربما رغب فيه راغب بزيادة يتوثق بها مرتهن القاتل.
والثاني: لا، بل ينقل إلى يد مرتهن المجني عليه رهنا، وينفك من رهن مرتهنه، لأنه لا فائدة في بيعه. وقوى في التذكرة الأول، محتجا بأن حق مرتهن المقتول بسبب الجناية في مالية العبد، لا في العين (2). وهو متجه، إذ لم يجر الرهن عليها، وإنما تعلق بها حق مرتهن المقتول بسبب الجناية.
وإن كان الواجب فيهما أقل من قيمته، فعلى الوجه الثاني ينقل من القاتل بقدر الواجب إلى مرتهن القتيل. وعلى الأول يباع منه قدر الواجب، ويبقى الباقي رهنا. فإن تعذر بيع البعض، أو نقص بالتشقيص بيع الكل، وجعل الزائد على الواجب عند مرتهن القاتل.
قال في التذكرة: وهذان الوجهان إنما يظهران فيما إذا طلب الراهن النقل، وطلب مرتهن القتيل البيع، ففي وجه يجاب بهذا، وفي وجه يجاب ذاك. أما إذا طلب الراهن البيع، ومرتهن المقتول النقل يجاب الراهن، لأنه لا حق لصاحبه في عينه (3).