____________________
قوله: (ويحتمل قبول قوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه لا عن غيره).
لأنه أمين فيقبل قوله في إسقاط الضمان عن نفسه. ولا دلالة فيه، لأن مقتضاه قبول قوله في حق من هو أمين عنه، وليس أمينا عن المرتهن فيما عدا حفظ الوثيقة، لا في الأداء ولا في القبض، فلا وجه لقبول قوله في حق المرتهن.
قوله: (فعلى هذا إن حلف العدل سقط الضمان عنه، ولم يثبت على المرتهن أنه قبضه). أي: فعلى الاحتمال الثاني ينتفي الضمان عنه بالنسبة إلى الراهن والمرتهن معا، لقبول قوله في حقهما، ولا يثبت على المرتهن أنه قبضه، لأن اليمين لشئ لا يقتضي ثبوت شئ آخر، والأصل بقاء حقه فيرجع على الراهن، وللراهن إحلاف المرتهن حينئذ على عدم القبض قوله: (وعلى الأول يلحف المرتهن فيرجع على من شاء).
من العدل والراهن، لأصالة عدم الأداء بالنسبة إليه، وله حق متعلق بعين ثمن الرهن فلا يسقط. ولا بد في هذه اليمين من طلب العدل أو الراهن، لأن الدعوى لهما، لكن لو أحلفه أحدهما، هل يغني عن يمين الآخر؟ فيه تردد، ينشأ:
من أن الدعوى واحدة، ومن أن لكل منهما حقا. والظاهر أنه لو أحلفه أحدهما قبل إنشاء الدعوى من الآخر بقي حق الآخر، فله الدعوى والإحلاف.
قوله: (وإن رجع على الراهن لم يرجع على العدل إن كان دفع بحضرته، أو ببينة، ماتت أو غابت، لعدم التفريط في القضاء).
لأنه أمين فيقبل قوله في إسقاط الضمان عن نفسه. ولا دلالة فيه، لأن مقتضاه قبول قوله في حق من هو أمين عنه، وليس أمينا عن المرتهن فيما عدا حفظ الوثيقة، لا في الأداء ولا في القبض، فلا وجه لقبول قوله في حق المرتهن.
قوله: (فعلى هذا إن حلف العدل سقط الضمان عنه، ولم يثبت على المرتهن أنه قبضه). أي: فعلى الاحتمال الثاني ينتفي الضمان عنه بالنسبة إلى الراهن والمرتهن معا، لقبول قوله في حقهما، ولا يثبت على المرتهن أنه قبضه، لأن اليمين لشئ لا يقتضي ثبوت شئ آخر، والأصل بقاء حقه فيرجع على الراهن، وللراهن إحلاف المرتهن حينئذ على عدم القبض قوله: (وعلى الأول يلحف المرتهن فيرجع على من شاء).
من العدل والراهن، لأصالة عدم الأداء بالنسبة إليه، وله حق متعلق بعين ثمن الرهن فلا يسقط. ولا بد في هذه اليمين من طلب العدل أو الراهن، لأن الدعوى لهما، لكن لو أحلفه أحدهما، هل يغني عن يمين الآخر؟ فيه تردد، ينشأ:
من أن الدعوى واحدة، ومن أن لكل منهما حقا. والظاهر أنه لو أحلفه أحدهما قبل إنشاء الدعوى من الآخر بقي حق الآخر، فله الدعوى والإحلاف.
قوله: (وإن رجع على الراهن لم يرجع على العدل إن كان دفع بحضرته، أو ببينة، ماتت أو غابت، لعدم التفريط في القضاء).