____________________
هذا هل يعد تفريطا أم لا؟ سواء كان القول قوله أم قول الراهن.
نعم قد يتصور له اعتبار، وهو أنه على تقدير عده تفريطا لا تكون دعواه الأداء تامة، إلا إذا قال: وأشهدت في وقت الأداء، لأنه ما دام لا يقول ذلك لم يدع دعوى عل تقدير صحتها تكون مسقطة للمطالبة والرجوع، فلا تكون مسموعة ولا يترتب عليه جواب.
ويكفي قوله: وأشهدت، وما أدى معناه كأديت على الوجه الشرعي، ومع هذا فلا ربط للعبارة بهذا، ولا إشعارها به بوجه من الوجوه.
ومنشأ الإشكال: من حيث أنه أمين، فظاهر حاله أداء الأمانة، ولأنه لولا ذلك لأدى إلى عدم قبول الوكالة، فيفضي إلى الضرر، ومن أن الأصل العدم.
وسيأتي في الوكالة إن شاء الله، أن الوكيل إذا ادعى الرد كان القول قوله بيمينه، إذا لم تكن الوكالة بجعل، فعلى هذا تكون الفتوى هنا كذلك، ومتى لم يشهد، وقلنا بأن ذلك تفريط كان موجبا لضمانه.
قوله: (ولا يقبل في حق المرتهن، لأنه وكيله في الحفظ خاصة، فلا يقبل في غيره).
هذا أقوى، لانتفاء الوكالة في الأداء من طرفه.
قوله: (كما لو وكل رجلا في قضاء دين، فادعى تسليمه إلى صاحب الدين).
فإن القول قول صاحب الدين بيمينه قطعا، وحال المرتهن لا ينقص عن ذلك.
نعم قد يتصور له اعتبار، وهو أنه على تقدير عده تفريطا لا تكون دعواه الأداء تامة، إلا إذا قال: وأشهدت في وقت الأداء، لأنه ما دام لا يقول ذلك لم يدع دعوى عل تقدير صحتها تكون مسقطة للمطالبة والرجوع، فلا تكون مسموعة ولا يترتب عليه جواب.
ويكفي قوله: وأشهدت، وما أدى معناه كأديت على الوجه الشرعي، ومع هذا فلا ربط للعبارة بهذا، ولا إشعارها به بوجه من الوجوه.
ومنشأ الإشكال: من حيث أنه أمين، فظاهر حاله أداء الأمانة، ولأنه لولا ذلك لأدى إلى عدم قبول الوكالة، فيفضي إلى الضرر، ومن أن الأصل العدم.
وسيأتي في الوكالة إن شاء الله، أن الوكيل إذا ادعى الرد كان القول قوله بيمينه، إذا لم تكن الوكالة بجعل، فعلى هذا تكون الفتوى هنا كذلك، ومتى لم يشهد، وقلنا بأن ذلك تفريط كان موجبا لضمانه.
قوله: (ولا يقبل في حق المرتهن، لأنه وكيله في الحفظ خاصة، فلا يقبل في غيره).
هذا أقوى، لانتفاء الوكالة في الأداء من طرفه.
قوله: (كما لو وكل رجلا في قضاء دين، فادعى تسليمه إلى صاحب الدين).
فإن القول قول صاحب الدين بيمينه قطعا، وحال المرتهن لا ينقص عن ذلك.