ح: كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع، فإن تلف تخير المرتهن في الرجوع على من شاء من العدل والمشتري
____________________
يحتاج إلى مزيد احتياط، بخلاف البيع، لأنه بمعرض حصول الضرر، وحاله ليس كحال الحفظ، فلا يكتفى في جوازه بالسبب الضعيف، بل لا بد من رعاية الاحتياط بتجدد الإذن، وهو الأصح.
قوله: (لو عينا له ثمنا لم يجز له التعدي).
هذا في جانب النقيصة، أما الزيادة فسيأتي في الوكالة: أنه يجوز البيع بزيادة عما قال الموكل، لكن هذا حيث لا يمنع من الزيادة.
قوله: (فإن تعدد فبالأغلب).
أي: فإن تعدد النقد، كما لو صدر الأمر بالبيع بمائة درهم، والدراهم متعددة، وهذا صالح لما إذا عينا الثمن، وما إذا اختلفا فعين الحاكم، وإن كان قوله بعد: (وإن باينهما عين له الحاكم) يشعر بعوده إلى ما إذا عين له الحاكم إذ مع التعدد وكون تعيين القدر منها يرجع إليهما في تعيين النقد.
والضمير المثنى قوله: (وإن باينهما) يعدو إلى النقدين، والأول يعود إلى الحق.
قوله: (فإن تلف تخير المرتهن في الرجوع على من شاء، من العدل والمشتري).
إن قيل: إن يد العدل يد أمانة، فكيف يضمن؟
قلنا: دفعه بالبيع الفاسد غير مأذون فيه، إذ لا يتناوله العقد الصحيح
قوله: (لو عينا له ثمنا لم يجز له التعدي).
هذا في جانب النقيصة، أما الزيادة فسيأتي في الوكالة: أنه يجوز البيع بزيادة عما قال الموكل، لكن هذا حيث لا يمنع من الزيادة.
قوله: (فإن تعدد فبالأغلب).
أي: فإن تعدد النقد، كما لو صدر الأمر بالبيع بمائة درهم، والدراهم متعددة، وهذا صالح لما إذا عينا الثمن، وما إذا اختلفا فعين الحاكم، وإن كان قوله بعد: (وإن باينهما عين له الحاكم) يشعر بعوده إلى ما إذا عين له الحاكم إذ مع التعدد وكون تعيين القدر منها يرجع إليهما في تعيين النقد.
والضمير المثنى قوله: (وإن باينهما) يعدو إلى النقدين، والأول يعود إلى الحق.
قوله: (فإن تلف تخير المرتهن في الرجوع على من شاء، من العدل والمشتري).
إن قيل: إن يد العدل يد أمانة، فكيف يضمن؟
قلنا: دفعه بالبيع الفاسد غير مأذون فيه، إذ لا يتناوله العقد الصحيح