يج: لو ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن قبل قوله في حق الراهن، لأنه وكيله على إشكال،
____________________
وليس من لوازم الرهن قبضه، إما بناء على كون القبض ليس شرطا فظاهر، وإما على الآخر فلإمكان التوكيل فيه.
قوله: (ويستقر الضمان على المشتري، للتلف في يده).
هذا إذا كان المشتري عالما بالغصب، لمساواته للغاصب في العم بالعدوان، وانفراده بالتلف في يده الموجب لانحصار الغرم في جانبه. ويعلم هذا القيد من قوله بعد: (ولو لم يعلم...).
قوله: (ولو لم يعلم بالغصب استقر الضمان على الغاصب).
هذا إذا لم يكن العدل، والمرتهن القابض عالمين بالغصب أيضا، لأن المشتري مغرور حينئذ، فإن علموا جميعا كان له الرجوع على من غره منهم، وعليه يستقر الضمان على الظاهر، لاستوائهم في يد العدوان، والعلم بالحال، وانفراده بالتغرير. ولو اشتركوا فيه كان له الرجوع على من شاء، ولا يرجع على غيره لما قلناه. ومنه ما لو باعه واحد وسلمه آخر على الظاهر.
قوله: (لو ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن قبل قوله في حق الراهن، لأنه وكيله على إشكال).
قال الشارح: إن الإشكال هنا في مسألتين: إحداهما: أن الوكيل في الدفع إذا دفع من غير إشهاد، هل يكون ضامنا، أم لا؟ (1)؟ وفي دلالة العبارة على ما ذكره نظر.
نعم يستفاد من كلام المصنف الآتي ثبوت إشكال في المسألة، وإن لم تفده هذه العبارة على أنه لا دخل في أن القول قوله أو قول الراهن، لأن
قوله: (ويستقر الضمان على المشتري، للتلف في يده).
هذا إذا كان المشتري عالما بالغصب، لمساواته للغاصب في العم بالعدوان، وانفراده بالتلف في يده الموجب لانحصار الغرم في جانبه. ويعلم هذا القيد من قوله بعد: (ولو لم يعلم...).
قوله: (ولو لم يعلم بالغصب استقر الضمان على الغاصب).
هذا إذا لم يكن العدل، والمرتهن القابض عالمين بالغصب أيضا، لأن المشتري مغرور حينئذ، فإن علموا جميعا كان له الرجوع على من غره منهم، وعليه يستقر الضمان على الظاهر، لاستوائهم في يد العدوان، والعلم بالحال، وانفراده بالتغرير. ولو اشتركوا فيه كان له الرجوع على من شاء، ولا يرجع على غيره لما قلناه. ومنه ما لو باعه واحد وسلمه آخر على الظاهر.
قوله: (لو ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن قبل قوله في حق الراهن، لأنه وكيله على إشكال).
قال الشارح: إن الإشكال هنا في مسألتين: إحداهما: أن الوكيل في الدفع إذا دفع من غير إشهاد، هل يكون ضامنا، أم لا؟ (1)؟ وفي دلالة العبارة على ما ذكره نظر.
نعم يستفاد من كلام المصنف الآتي ثبوت إشكال في المسألة، وإن لم تفده هذه العبارة على أنه لا دخل في أن القول قوله أو قول الراهن، لأن