ولو استوفى المرتهن من الراهن دينه رجع الراهن بالقيمة على من شاء، ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري، ولا يرجع المشتري عليه لو ضمن.
ط: لو عينا له قدرا لم يجز بيعه بأقل، ولو أطلقا باع بثمن المثل، أو زيادة خاصة.
ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن، ولو كان مما يتغابن به صح ولا ضمان.
____________________
والتسلم به، فيكون مضمونا حينئذ.
قوله: (بالأقل من الدين والقيمة، لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا).
لأن الفرض: أن البيع لوفاء دينه، وذلك لا يكون غالبا إلا بعد الحلول، والجار متعلق بالرجوع.
قوله: (ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري، ولا يرجع المشتري عليه لو ضمن).
يجب أن يقرأ (ضمن) في الموضعين مشددا مبنيا للمجهول، والفرق: أن تلف المبيع لما كان بيد المشتري كان قرار الضمان عليه.
قوله: (ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن).
أي: مما لا يتسامح الناس به في غبن بعض بعضا، كنقصان عشرين في المائة. والمرجع في ذلك العرف، فيضمن العين لو ذهبت للتعدي.
قوله: (بالأقل من الدين والقيمة، لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا).
لأن الفرض: أن البيع لوفاء دينه، وذلك لا يكون غالبا إلا بعد الحلول، والجار متعلق بالرجوع.
قوله: (ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري، ولا يرجع المشتري عليه لو ضمن).
يجب أن يقرأ (ضمن) في الموضعين مشددا مبنيا للمجهول، والفرق: أن تلف المبيع لما كان بيد المشتري كان قرار الضمان عليه.
قوله: (ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن).
أي: مما لا يتسامح الناس به في غبن بعض بعضا، كنقصان عشرين في المائة. والمرجع في ذلك العرف، فيضمن العين لو ذهبت للتعدي.