ولو اتفقا على النقل جاز، فإن تغيرت حاله أجيب طالب النقل، فإن اتفقا على غيره، وإلا وضعه الحاكم عند ثقة.
ولو اختلفا في التغير عمل الحاكم على ما يظهر بعد البحث.
ولو كان في يد المرتهن فتغيرت حاله في الثقة، أو الحفظ نقله الحاكم إلى ثقة.
ولو مات العدل نقلاه إلى من يتفقان عليه، فإن اختلفا نقله الحاكم.
____________________
وهكذا بخط شيخنا الشهيد، فإنه قال في بعض حواشيه: إن منشأ الإشكال من احتمال الوجهين الأولين، قال: وذكر بعض ثالثا إلى آخره.
واعلم أن لي في أصل هذا الإشكال نظرا، لأن المعروف في المذهب في أبواب الغصب وغيرها: أنه إذا استوى شخصان في إثبات اليد عدوانا وفي العلم بذلك وانفرد أحدهما بوقوع التلف في يده، أن قرار الضمان عليه.
قوله: (ما دام على العدالة، ولم يحدث له عداوة).
أي: عداوة دنيوية على الظاهر، إذ لا يؤمن أن يرتكب بعض الحيل المترتب عليها ضرر أحدهما، ويكفي في العداوة عداوته لأحدهما.
وبمجرد حصول العداوة لا يخرج عن العدالة، ما لم يفعل فعلا من مقتضيات العداوة يوجب الفسق. ومن هذا يعلم أنه من أول الأمر لا ينعقد الشرط مع العداوة، ولا يسوغ للحاكم استئمان من كان عدوا لصاحب الأمانة.
قوله: (ولو كان في يد المرتهن، فتغيرت حاله في الثقة أو الحفظ نقله الحاكم إلى ثقة).
لا يخفى أن الحاكم إنما ينقله مع اختلافهما، أما مع تراضيهما فلا.
واعلم أن لي في أصل هذا الإشكال نظرا، لأن المعروف في المذهب في أبواب الغصب وغيرها: أنه إذا استوى شخصان في إثبات اليد عدوانا وفي العلم بذلك وانفرد أحدهما بوقوع التلف في يده، أن قرار الضمان عليه.
قوله: (ما دام على العدالة، ولم يحدث له عداوة).
أي: عداوة دنيوية على الظاهر، إذ لا يؤمن أن يرتكب بعض الحيل المترتب عليها ضرر أحدهما، ويكفي في العداوة عداوته لأحدهما.
وبمجرد حصول العداوة لا يخرج عن العدالة، ما لم يفعل فعلا من مقتضيات العداوة يوجب الفسق. ومن هذا يعلم أنه من أول الأمر لا ينعقد الشرط مع العداوة، ولا يسوغ للحاكم استئمان من كان عدوا لصاحب الأمانة.
قوله: (ولو كان في يد المرتهن، فتغيرت حاله في الثقة أو الحفظ نقله الحاكم إلى ثقة).
لا يخفى أن الحاكم إنما ينقله مع اختلافهما، أما مع تراضيهما فلا.