لو ذكره بعد فعل أحد الاحتياطين إذا أتى بالموافق على الأقرب، وكذا لو ذكره في أثنائه على الأقرب.
وكل النوافل ركعتان إلا الوتر، ولا تصح الزيادة عليهما إجماعا إلا صلاة الأعرابي على قول الشيخ، وصلاة العيد بغير خطبة فإنه تصلى أربعا على قول، وصلاة جعفر على قول الصدوق 1)، وكلها نادرة.
وقصر الكمية مسبب عن السفر، والخوف وإن كان في الحضر جماعة وفرادى على المشهور. وشرطه استيعاب الوقت، ويبقى منه ما لا يسع الطهارة وركعة، ولا فرق بين الرجل والمرأة في المشهور.
وقصر الكيف كثير الأسباب، ولا ينتهي قصر الكم إلى سقوط أكثر من ركعتين، فالاقتصار على الركعة للخائف للمأموم خاصة نادر.
ولا يؤتى بشئ من أجزاء الصلاة بعد تسليمها، إلا السجدة الواحدة والتشهد.
وهل الصلاة على النبي (ص) بانفرادها كذلك؟ قولان، أقربهما المساواة. ولا يعد الاحتياط منه، لكونه غير معلوم الجزئية.
وأما الأفعال المندوبة فلا يقضى شئ منها بفواته في محله، إلا القنوت إذا لم يذكره إلا بعد ركوعه، فإنه يقضيه بعد التسليم على قول. وقيل: يقضي في التشهد. وأنكر بعض قضاءه مطلقا، وخصه بعض بما بعد الركوع.
والجماعة مشروطة بفريضة الصلاة، أو أصله الفريضة كالمعادة، أو بصفة الفرض كالاستسقاء على الأصح.
وهل تجب الجماعة في الكسوف؟ الأصح العدم.
وهل تستحب الجماعة في صلاة العيدين أو تجب؟ الأقوى الثاني مع الشرائط والأول مع فقدها.