الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يدخل الرجل حليلته الحمام.
[1448] 6 - وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) - قال: يا علي، من أطاع امرأته أكبه الله عز وجل على وجهه في النار، قال علي (عليه السلام): وما تلك الطاعة؟ قال: يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق.
ورواه في (الخصال) (2) بالسند الآتي (3) عن أنس بن محمد مثله.
[1449] 7 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1): من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال تطلب إليه (2) أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات والثياب الرقاق، فيجيبها.
[1450] 8 - وفي (الخصال) عن الخليل بن أحمد، عن محمد بن معاذ،