العباس، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قل: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.
[1396] 2 - وعنه، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته أو سأله غيري عن الحمام? قال: أدخله بمئزر، وغض بصرك الحديث.
[1397] 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته أو يصب عليه الماء؟ أو يرى هو عورة الناس؟ قال: كان أبي يكره ذلك من كل أحد.
[1398] 4 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي الأنصاري، عن عبد الله بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر إلى عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة.
[1399] 5 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول): عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: يا علي إياك ودخول الحمام بغير مئزر (1)، ملعون (ملعون) (2) الناظر والمنظور إليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الخلوة (3)، ويأتي ما يدل عليه .