وغسل فلا بأس (1) ".
2608 - وروى القاسم بن محمد الجوهري (2) عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء ".
2609 - وروي عن الكاهلي قال: " سأله رجل وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر (3) ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ فقال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكني أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس ".
2610 - و " سأله إسماعيل بن الفضل (4) عن المحرم أيلبس الثوب قد أصابه الطيب؟ فقال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه ".
2611 - وروي عن أبي الحسن النهدي قال: " سأل سعيد الأعرج أبا عبد الله