يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله (1).
وإن طفت بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتعت ثم عجلت فقبلت أهلك قبل أن تقصر من رأسك فإن عليك دما تهريقه، وإن جامعت فعليك جزور أو بقرة (2) 2592 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له أصحابه: والله لا تعلمه (3) فيقول: والله لأعملنه فيحالفه مرارا، فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ فقال: لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما يلزمه ما كان لله عز وجل معصية ".
2593 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله عز وجل فإن الله عز وجل يقول: " ثم ليقضوا تفثهم " ومن التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة فطفت