محرم؟ فقال علي عليه السلام ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة إن هذين الثوبين صبغا بطين ".
2602 - وروي عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " أيحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفن فيه الميت (1) ".
2603 - وروى حنان بن سدير قال: " كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل أيحرم في ثوب فيه حرير، قال: فدعا بإزار له فرقبي (2) فقال: أنا أحرم في هذا وفيه حرير ".
2604 - وروي عن الحلبي قال: " سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم؟
فقال: لا بأس به " (3).
2605 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره ".
2606 - وسأله ليث المرادي " عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل؟ قال:
نعم إنما يكره الملحم (4) ".
2607 - وسأله الحسين بن أبي العلاء " عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض